responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 104

و العنن مرض تضعف معه (1) القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج. و يفسخ به و إن تجدّد بعد العقد، لكن بشرط أن لا يطأ زوجته، و لا غيرها. فلو وطئها و لو مرّة ثمَّ عنّ، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها، لم يثبت لها الخيار على الأظهر. و كذا لو وطئها دبرا و عنّ قبلا.


المتقدّم، و أصالة اللزوم، مع ما في النصوص من ضعف في السند أو قطع.

و قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: إن الخصاء ليس بعيب مطلقا، محتجّا بأن الخصيّ يولج و يبالغ أكثر من الفحل حالته، و إنما لا ينزل، و عدم الإنزال ليس بعيب. و هو مردود بتعاضد النصوص و كثرتها، و عمل الأصحاب بمضمونها.

و أمّا التعليل- بأن أهمّ مقاصد النكاح التناسل، و هو مفقود في الخصيّ، فلا يكفي أصل القدرة مع فواته- فمنقوض بالفحل الذي لا ينزل مع الإجماع على عدم الفسخ فيه. و إنما الاعتماد على النصوص الدالّة على الفسخ بعيب الخصاء.

قوله: «و العنن مرض تضعف معه. إلخ».

(1) العنن- بالفتح- هو الضعف المخصوص بالعضو، و الاسم العنّة بالضمّ، و يقال للرجل إذا كان كذلك: عنّين كسكّين. و هو من جملة عيوب الرجل التي تسلّط المرأة على فسخ نكاحه بالنصّ و الإجماع. و يثبت الفسخ به مع تقدّمه على العقد إجماعا. و كذا مع تجدّده قبل الوطء على المشهور، لتناول النصّ له، كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمَّ إن شاءت


[1] راجع المبسوط 4: 250، ففيه ذكر القولين في المسألة فقط، و في ص: 266 اختار ثبوت الخيار.

[2] الخلاف 4: 348 مسألة (125)، و في ص: 357 مسألة (141) اختار الخيار.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست