responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 103

و الخصاء سلّ الأنثيين. (1) و في معناه الوجاء. و إنما يفسخ به مع سبقه على العقد. و قيل: و إن تجدّد. و ليس بمعتمد.


ذلك لشهرة القول لا لقوّة دليله، فإنه يراعي جانب الشهرة. و يمكن على هذا أن يتمسّك في المتجدّد بعد العقد مطلقا باستصحاب لزوم العقد في غير موضع الوفاق، لكن الرواية [1] الصحيحة مطلقة في الجنون، فتشمل موضع النزاع.

قوله: «و الخصاء سلّ الأنثيين. إلخ».

(1) الخصاء بكسر أوله و بالمدّ. و الوجاء- بالكسر و المدّ أيضا- هو رضّ الخصيتين بحيث تبطل قوّتهما، بل قيل إنه من أفراد الخصاء، فيتناوله لفظه.

و المشهور بين الأصحاب كونه عيبا، و النصوص به كثيرة، منها صحيحة ابن مسكان [2]، و موثّقة ابن بكير [3] عن أحدهما (عليهما السلام)، و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن خصيّا دلّس نفسه لامرأة، فقال: يفرّق بينهما، و تأخذ المرأة منه صداقها، و يوجع ظهره كما دلّس نفسه» [4].

و ظاهر الأخبار كون العيب موجودا قبل العقد، و لكنّه محتمل للمتجدّد منه قبل الدخول، فلذلك قطع بكونه عيبا مع سبقه، و اختلف في المتجدّد.

و الأقوى أن المتجدّد بعد الدخول لا يثبت به فسخ، استصحابا للزوم العقد، و عدم تناول النصوص له، فإن التدليس إنما يتحقّق قبل الدخول. و يبقى الإشكال في المتجدّد بين العقد و الدخول، من تناول النصوص له بإطلاقها، و ظهور إرادة


[1] المتقدمة في الصفحة السابقة هامش (1).

[2] التهذيب 7: 432 ح 1722، الوسائل 14: 608 ب (13) من أبواب العيوب و التدليس ح 3.

[3] الكافي 5: 410 ح 3، الفقيه 3: 268 ح 1274، التهذيب 7: 432 ح 1720، الوسائل الباب المتقدّم ح 1. و في المصادر: عن ابن بكير عن أبيه.

[4] الكافي 5: 411 ح 6، التهذيب 7: 432 ح 1721، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست