responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 102

..........


الفسخ.

و الأقوى عدم اشتراطه، لعدم وجود دليل يفيد التقييد، و تناول الجنون بإطلاقه لجميع أقسامه، فإن الجنون فنون، و الجامع بينها فساد العقل كيف اتّفق.

و ليس في الباب حديث سوى صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال:

«إنما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [1] و هو شامل لما قبل العقد و بعده، و لما يعقل معه أوقات الصلاة و غيره. و رواية عليّ بن أبي حمزة قال:

«سئل أبو إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة يكون لها زوج أصيب في عقله بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون، قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت» [2] و هي صريحة في المتجدّد، و شاملة بإطلاقها لما قبل الدخول و بعده. و فيها ترك الاستفصال من الإمام، و هو دليل العموم. لكن طريقها ضعيف، و عمدة الأمر على الاتّفاق على كون الجنون عيبا مطلقا، مع عدم وجود دليل مخصّص.

و قول المصنف: «و قيل: يشترط في المتجدّد أن لا يعقل أوقات الصلوات» يقتضي أن المتقدّم لا خلاف في جواز الفسخ به، سواء عقل أم لا. و ما ذكره هو المشهور في كلام الأصحاب، فإنهم لم يقيّدوا الجنون بذلك إلّا في المتجدّد بعد العقد. و لكن ابن حمزة [3] أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل و المرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات. و هو يشمل المتقدّم منه و المتجدّد.

و كيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك و إن كان مشهورا. و تردّد المصنف في


[1] الكافي 5: 406 ح 6، الفقيه 3: 273 ح 1299، التهذيب 7: 424 ح 1693، الاستبصار 3: 246 ح 880، الوسائل 14: 593 ب (1) من أبواب العيوب و التدليس ح 6.

[2] الكافي 6: 151 ح 1، الفقيه 3: 338 ح 1628، التهذيب 7: 428 ح 1708، الوسائل 14: 607 ب (12) من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[3] الوسيلة: 311.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست