responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 99

[الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ]

الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ (1)، و لا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين. و لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرّا جاز. و لو تآمرا بالكتمان لم يبطل.


أنّه يلزمها ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، إحلال هو لها أم التزويج فاسد، لمكان السكر، و لا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم» [1]. و عمل بمضمون الرواية الشيخ في النهاية [2] و من تبعه [3]، و له عذر من حيث صحّة سندها، و لمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعيّة.

و في المختلف [4] نزّلها على سكر لا يبلغ حدّ عدم التحصيل، فإنه إذا كان كذلك صحّ العقد مع تقريرها إيّاه.

و فيه نظر بيّن، لأنّه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح و إن لم تقرّره و ترض به بعد ذلك، فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم، بل اللازم إمّا اطّراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها، و لعلّ الأول أولى.

قوله: «لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي. إلخ».

(1) أمّا عدم اشتراط الوليّ فهو موضع خلاف للأصحاب، و سيأتي تحقيقه. و كان يغني ذكره ثمَّ مع تحقيق الخلاف عن ذكره هنا مجرّدا، لكنّ الحامل له على ما ذكره هنا- مضافا إلى عدم اشتراط حضور الشاهدين- مقابلة المخالف المشترط لهما


[1] الفقيه 3: 259 ح 1230، التهذيب 7: 392 ح 1571، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 19 ح 44، الوسائل 14: 221 ب (14) من أبواب عقد النكاح.

[2] النهاية: 468.

[3] كالقاضي ابن البرّاج في المهذب 2: 196. و عمل بها أيضا الصدوق في المقنع 1: 102.

[4] مختلف الشيعة: 538.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست