responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 9

[و النظر فيه يستدعي فصولا]

و النظر فيه يستدعي فصولا:

[الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما]

الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما

[الأوّل: في آداب العقد]

الأوّل: في آداب العقد فالنكاح مستحبّ لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء. (1) و من لم تتق، فيه خلاف، المشهور استحبابه، لقوله (عليه السلام) [1]: «تناكحوا تناسلوا»، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «شرار موتاكم العزّاب»، و لقوله (عليه السلام): «ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسرّه إذا نظر إليها، و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها، في نفسها و ماله».

و ربما احتجّ المانع بأنّ وصف يحيى (عليه السلام) بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان، فيحمل على ما إذا لم تتق النفس.

و يمكن الجواب بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا.


قوله: «النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء. إلخ».

(1) اعلم أنّ النكاح مستحبّ مؤكّد لمن تاقت نفسه إليه، أي: اشتاقت، بإجماع المسلمين إلّا من شذّ منهم حيث ذهب إلى وجوبه [2]، و الآيات [3] الدالّة على


[1] كذا في الشرائع. و الظاهر أن الحديث نبويّ. و في متن نسخ المسالك الخطية: (صلى اللّه عليه و آله).

[2] راجع حلية العلماء 6: 318.

[3] النساء: 3، 25 و النور: 32.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست