responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 88

..........


انتشار الصيغة و عدم وقوفها على قاعدة، فيصير العقد اللازم مشبها للإباحة، و العقود اللازمة موقوفة على ثبوت أمر من الشارع، لأنها أسباب توقيفيّة، فلا يتجوّز فيها.

و لا ريب أنّ ما ذكروه أولى و أحوط، بمعنى الاقتصار عليه ابتداء، إلّا أنّ دليله غير واضح من غير جهة الاحتياط، لأنّ المقصود من العقد لمّا كان هو الدلالة على القصد الباطنيّ، و كان المعتبر إنّما هو القصد، و اللفظ كاشف عنه كما اعترفوا به، فكلّ لفظ دلّ عليه ينبغي اعتباره، و انحصار الدلالة فيما ذكر ممنوع.

و قولهم: «إن الماضي صريح في الإنشاء دون غيره» ممنوع أيضا، لأنّ الأصل في الماضي أن يكون إخبارا لا إنشاء، و إنما التزموا بجعله إنشاء بطريق النقل، و إلا فاللفظ لا يفيده كما حقّقوه في الأصول، فاللفظ بمجرّده محتمل للإخبار و الإنشاء، و إنما يتعيّن لأحدهما بقرينة خارجة، و هو مناف للصريح و مع اقتران القرينة يمكن ذلك في غيره من صيغة الأمر و غيرها.

و أيضا: فإنّ الأمر بعض أفراد الإنشاء، فكان أولى به، خصوصا مع دلالة القرينة على إرادته. و لا نسلّم وجوب الاقتصار على المتيقّن إذا دلّ الدليل على غيره، فان المعتبر ظهور رجحان الحكم و إن لم يبلغ حد اليقين، و قد ينافي الاقتصار على المتيقّن الاحتياط، كما إذا وقعت صيغة العقد بإحدى العبارات المفيدة له التي وقع النزاع فيها، و أصرّ الزوج على البقاء على العقد، فإنّ الحكم بنفي الزوجيّة بينهما و تزويجها لغيره خروج من اليقين إلى الشك، و وقوع في الخطر المنافي لما قالوه من ابتناء الفروج على الاحتياط، و إن كان الاقتصار في الأصل على المتيقّن أولى.

و أمّا التحفّظ عن الاستيمار فهو متحقّق على التقديرين، لأنا نعتبر اللفظ الدالّ على القصد الباطني لا مطلق اللفظ. و من اعتبر الألفاظ المنقولة عن النبيّ و الأئمّة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست