responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 86

..........


جمعا من الأصحاب يقولون بأنه متى أخلّ في المتعة بذكر الأجل انقلب دائما، و به رواية [1]، و ذلك دليل على انعقاده بهذا اللفظ.

و فيه نظر، لأنّ غاية ما ذكروه أنّ إطلاق هذا اللفظ على الدائم مجاز، أمّا أولا: فلأنّ المتبادر منه المنقطع كما هو معلوم. و أمّا ثانيا: فلما ذكروه من افتقاره إلى القرينة، و هي عدم ذكر الأجل. و أمّا ثالثا: فلأنّ الأجل إذا كان جزء مفهومه فاستعماله بدونه استعمال للفظ في غير ما وضع له، و التجوّز في العقود اللازمة توسّع لا يرتضونه. و الفرق بينه و بين «زوّجتك» واضح، لأنّ «زوّجتك» حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين، أو مشترك بينهما اشتراكا لفظيّا، و على التقديرين فاستعماله في كلّ منهما بطريق الحقيقة، بخلاف اللفظ الآخر الذي قد اعترفوا بمجازيّته.

و قد ظهر من ذلك دليل القول الآخر، و هو أنّه لا ينعقد به كما ذهب إليه الأكثر، لأنّه حقيقة في المنقطع، فيكون مجازا في الدائم، و العقود اللازمة لا تقع بالألفاظ المجازيّة، خصوصا النكاح فإنّه مبنيّ على الاحتياط، و فيه شوب من العبادات المتلقّاة من الشارع، و لأصالة تحريم الفرج فيستصحب إلى أن يثبت سبب الحلّ شرعا.

و لا ريب أنّ هذا أولى على قواعد الفقهاء، حيث عيّنوا للعقود اللازمة ألفاظا صريحة، و بنوا أمرها على المضايقة، بخلاف العقود الجائزة. و الذي يظهر من النصوص أنّ الأمر أوسع من ذلك كلّه، و قد أشرنا إلى بعضها فيما تقدّم [2].


[1] الوسائل 14: 469 ب «20) من أبواب المتعة.

[2] لعله يشير إلى ما ورد في ص 20 الرقم (6).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست