نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 79
[و يلحق بهذا الباب مسألتان]
و يلحق بهذا الباب مسألتان:
[الأولى: تحرم زوجاته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على غيره]
الأولى: تحرم زوجاته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على غيره، فاذا مات عن مدخول بها لم تحلّ إجماعا. (1) و كذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر.
أمّا لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف، و الوجه أنها لا تحلّ عملا بالظاهر. و ليس تحريمهنّ لتسميتهنّ أمّهات، و لا لتسميته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) والدا.
شيئا إلّا من وراء حجاب. و بأنّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) خاتم النبيّين، و أمّته خير الأمم، و نسخ شريعته جميع الشرائع، و جعلها مؤبّدة، و بعثه إلى الكافّة، و جعل كتابه معجزا، و معجزة باقيا محفوظا أبدا، مصونا عن التبديل و التغيير، و نصر بالرعب على مسيرة شهر، و شفّعه في أهل الكبائر من أمّته على العموم، و جعله أول شافع و مشفّع، و سيّد ولد آدم إلى يوم القيامة، و أول من تنشقّ عنه الأرض، و أول من يقرع باب الجنّة، و أكثر الأنبياء تبعا، و جعل تطوّعه قاعدا كتطوّعه قائما من غير عذر، و يحرم على غيره رفع صوته عليه، و مناداته من وراء الحجرات، و مخاطبة المصلّي بقوله: «السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته» إلى غير ذلك من الخصائص.
قوله: «تحرم زوجاته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) على غيره، فاذا مات عن مدخول بها لم تحلّ إجماعا.».
(1) من جملة خواصّه (صلى اللّه عليه و آله) تحريم أزواجه من بعده على غيره، لقوله تعالى وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً[1] و هي متناولة بعمومها لمن مات عنها من أزواجه، سواء كان مدخولا بها