نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 76
..........
أولى من الجواب السابق، لأنّ ذلك مبنيّ على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامّة، فاشتركوا في ذلك الجواب، و الجواب الثاني مختصّ بقاعدتنا. و في تحريم الصدقة المندوبة في حقّه (عليه السلام) خلاف. و التحريم أقوى. و قد تقدّم [1] الكلام عليه في باب الصدقة.
السادس: تحريم خائنة الأعين عليه، و هو الغمز بها، بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر و يشعر به الحال، قال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «ما كان لنبيّ أن يكون له خائنة الأعين». [2] و إنما قيل له ذلك لأنّه يشبه الخيانة من حيث إنّه يخفى، و لا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور. و الأشهر أنّ ذلك مختصّ بغير حالة الحرب، فقد روي أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان إذا أراد سفرا ورّى بغيره [3]. و بعضهم [4] طرّد الحكم فيه. و التورية اللفظيّة غير خائنة الأعين.
السابع: أبيح له الوصال المحرّم على غيره. و قد مرّ [5] تحقيقه في الصوم، و أنّه يتحقّق بأمرين، أحدهما: الجمع بين الليل و النهار في الإمساك عن تروك الصوم بالنيّة، و الثاني: تأخير عشائه إلى سحوره بالنيّة كذلك، بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت. و الوصال بمعنييه محرّم على أمّته و مباح له، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)- لمّا نهى عن الوصال، و قيل له: إنك تواصل-: «إنّي لست كأحدكم، إنّي