responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 75

..........


آخرون [1]: إنه كان واجبا عليه و على أمّته ثمَّ نسخ.

و اعلم: أنّ بين قيام الليل و بين الوتر الواجبين عليه مغايرة العموم و الخصوص المطلق، لأنّ قيام الليل بالتهجّد يحصل بالوتر و بغيره، فلا يلزم من وجوبه وجوبه، و أما الوتر فلما كان من العبادات الواقعة بالليل فهو من جملة التهجّد بل أفضله، فقد يقال: إنّ إيجابه يغني عن إيجاب قيام الليل. و جوابه: أنّ قيام الليل و ان تحقّق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه، لأنّ الواجب من القيام لمّا كان يتأدّى به و بغيره، و بالكثير منه و القليل، كان كلّ فرد يأتي [2] به منه موصوفا بالوجوب، لأنّه أحد أفراد الواجب الكلّي، و هذا القدر لا يتأدّى بإيجاب الوتر خاصّة و لا يفيد فائدته، فلا بدّ من الجمع بينهما.

الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و هي الزكاة المفروضة. قال (صلى اللّه عليه و آله): «إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة [3]» [و] [4] لما فيه من الصيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ الناس التي تعطى على سبيل الترحّم، و تنبئ عن ذلّ الآخذ، و أبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر و الغلبة، المنبئ عن ذلّ المأخوذ منه و عزّ الآخذ. و مشاركة أولي القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به، لأنّ تحريمها عليهم بسببه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فالخاصيّة عائدة إليه. مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، و أمّا عليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فإنّها تحرم مطلقا. و لعلّ هذا


[1] روضة الطالبين 5: 347.

[2] في إحدى الحجريتين: يؤتى.

[3] عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 29 ح 32، صحيفة الرضا (عليه السلام): 93 ح 26، الوسائل 1:

343 ب (54) من أبواب الوضوء ح 4 و 6: 187 ب (29) من أبواب المستحقين للزكاة ح 6.

[4] من «ش».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست