responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 73

و الاستبدال بنسائه. و الزيادة عليهن، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى:

إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ الآية.


الخامس و السادس: تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كنّ عنده وقت نزول هذه الآية لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ [1] الآية. و كذا يكره الزيادة عليهنّ للآية. قيل: كان ذلك مكافاة لهنّ على حسن صنيعهنّ معه حيث أمر بتخييرهنّ في فراقه و الإقامة معه على الضيق الدنيوي فاخترن اللّه و رسوله و الدار الآخرة، و استمرّ ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالى في الآية السابقة عليها إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ الآية، ليكون المنّة له (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بترك التزويج عليهنّ.

و قال بعض [2] العامّة: إنّ التحريم لم ينسخ. و في أخبارنا عكس ذلك، و أنّ التحريم المذكور لم يقع، و لا هذه الخصوصيّة له حصلت في وقت أبدا، فروى الحلبيّ في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل في آخره: «قلت: قوله تعالى لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ قال: إنما عنى به النساء اللّاتي حرّمن عليه في هذه الآية حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ [3] إلى آخر الآية، و لو كان الأمر كما يقولون كان قد حلّ لكم ما لم يحلّ له، إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد، و لكن ليس الأمر كما يقولون، إنّ اللّه عزّ و جلّ أحلّ لنبيّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ما أراد من النساء إلا ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء [4]». و مثله روي [5] عن الباقر (عليه السلام).


[1] الأحزاب: 52.

[2] الحاوي الكبير 9: 13، الخصائص الكبرى 2: 403.

[3] النساء: 23.

[4] الكافي 5: 387 ح 1، و ورد قسم منه في الوسائل 14: 200 ب (2) من أبواب عقد النكاح، ح 6.

[5] الكافي 5: 389 ح 4، التهذيب 7: 450 ح 1804.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست