responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 72

..........


بالخوف من العنت، و هو (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) معصوم، و بفقدان طول الحرّة، و نكاحه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) مستغن عن المهر ابتداء و انتهاء، و بأنّ من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة [1]، و منصبه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) منزّه عن ذلك، و بأنّ كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوج مرذول، فلا يليق ذلك بمنصبه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).

و في كلّ واحدة من هذه العلل نظر، لأنّ الأولى منقوضة بالإمام، و الثانية بإمكان فقدان الطَّول بالنسبة إلى النفقة و إن انتفى المهر عنه، و بالمنع من كون ولد الأمة رقيقا مطلقا، لأنّه عندنا يتبع أشرف الطرفين، و نمنع رذالة التزويج بأمة الغير مطلقا.

و جوّز بعض العامّة [2] نكاحه الأمة المسلمة بالعقد كما يحلّ بالملك، لضعف المانع، و لكنّ الأكثر على المنع. و أمّا وطء الإماء بملك اليمين فكان سائغا له، مسلمة كانت أم كتابيّة، لقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [3] و مٰا مَلَكَتْ يَمِينُكَ [4]، و ملك (صلى اللّه عليه و آله) مارية القبطيّة و كانت مسلمة، و ملك صفيّة و هي مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها و تزوّجها.


[1] راجع التذكرة 2: 567 و الخصائص الكبرى للسيوطي 2: 414 و قال الشافعي برقّيّة ولد الأمة مطلقا راجع الأم 8: 26، 25.

[3] كذا في «ش» فالمراد الآية 3 من النساء و في غيرها: «و ما ملكت» و ليس في القرآن بهذا اللفظ ما يناسب المطلب. و هناك ما يدل عليه بلفظ آخر كالآية 24 من النساء و 6 من المؤمنون و 30 من المعارج.


[2] روضة الطالبين 5: 351، الوجيز 2: 3، الخصائص الكبرى 2: 414.

[4] الأحزاب: 50.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست