نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 71
و وجوب التخيير لنسائه بين ارادته و مفارقته.
و تحريم نكاح الإماء بالعقد.
كذلك، لأنّ موردهما يعتبر أن يكون واحدا. ليتطابقا. و قال بعض العامّة [1]: يشترط لفظ النكاح من جهته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، لظاهر قوله تعالى أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا. و لا دلالة فيه، لأنّ نكاحها بلفظ الهبة متحقق.
الثالث: وجوب تخييره (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لنسائه بين ارادته و مفارقته، لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا- إلى قوله تعالى- أَجْراً عَظِيماً[2]. و الأصل فيه ما روي [3] عنهنّ من التعيير [4] بما آثره من الفقر و الصبر عليه، و طلب زينة الحياة الدّنيا منه مع كراهته لذلك، فغضب عليهنّ و آلى منهنّ شهرا، فمكث معتزلا عنهنّ في غرفة، فنزلت هذه الآية يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ الآية، فخيّرهنّ مبتدئا بعائشة، فاخترن اللّه و رسوله.
و هذا التخيير عند العامّة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق، و قال بعضهم [5]: إنه صريح فيه. و عندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الآية أنّ من اختارت الحياة الدّنيا و زينتها يطلّقها، لقوله تعالى إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا.
الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد. و علّل: بأن نكاحها مشروط