responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 71

و وجوب التخيير لنسائه بين ارادته و مفارقته.

و تحريم نكاح الإماء بالعقد.


كذلك، لأنّ موردهما يعتبر أن يكون واحدا. ليتطابقا. و قال بعض العامّة [1]: يشترط لفظ النكاح من جهته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، لظاهر قوله تعالى أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا. و لا دلالة فيه، لأنّ نكاحها بلفظ الهبة متحقق.

الثالث: وجوب تخييره (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لنسائه بين ارادته و مفارقته، لقوله تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا- إلى قوله تعالى- أَجْراً عَظِيماً [2]. و الأصل فيه ما روي [3] عنهنّ من التعيير [4] بما آثره من الفقر و الصبر عليه، و طلب زينة الحياة الدّنيا منه مع كراهته لذلك، فغضب عليهنّ و آلى منهنّ شهرا، فمكث معتزلا عنهنّ في غرفة، فنزلت هذه الآية يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ الآية، فخيّرهنّ مبتدئا بعائشة، فاخترن اللّه و رسوله.

و هذا التخيير عند العامّة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق، و قال بعضهم [5]: إنه صريح فيه. و عندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الآية أنّ من اختارت الحياة الدّنيا و زينتها يطلّقها، لقوله تعالى إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا.

الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد. و علّل: بأن نكاحها مشروط


[1] إخلاص الناوي 3: 12، 13.

[2] الأحزاب: 28- 29.

[3] تفسير القمّي (علي بن إبراهيم) 2: 192، مجمع البيان 8: 353 و راجع أيضا تفسير الطبري (جامع البيان) 21: 99.

[4] في «ش، م»: التعلّق.

[5] الحاوي الكبير 9: 12.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست