responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 70

و العقد بلفظ الهبة، ثمَّ لا يلزمه بها مهر ابتداء و لا انتهاء.


و اتّخذ من الإماء ثلاثا» [1]. و علل جواز تجاوزه الأربع بامتناع الجور عليه، لعصمته، و هو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته، و بظاهر قوله تعالى إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ [2] الآية. و هل كان له الزيادة على تسع؟ قيل: لا، لأنّ الأصل استواء النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأمّة في الحكم، الّا أنّه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم). و الأولى الجواز مطلقا، لما ذكر من العلّة، و ما ثبت من أنّه جمع بين إحدى عشرة.

الثاني: العقد بلفظ الهبة [3]، لقوله تعالى وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ [4]. ثمَّ لا يلزمه بها مهر ابتداء و لا بالدخول كما هو قضيّة الهبة. و كما يجوز وقوع الإيجاب منها بلفظ الهبة- كما هو مقتضى الآية- يجوز وقوع القبول منه


[1] مستدرك الحاكم 4: 3 و لم أجد تصريحا باتخاذه (صلى اللّه عليه و آله) من الإماء ثلاثا و ربما يستفاد مما حكى عنه في البداية و النهاية 5: 306.

[3] في هامش «و»: روى الكليني بإسناد حسن إلى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فدخلت عليه و هو في منزل حفصة، و المرأة ملبّسة متمشطة، فدخلت على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فقالت: يا رسول اللّه المرأة لا تخطب الزوج، و أنا امرأة أيّم لا زوج لي منذ دهر، فهل لك من حاجة؟ فإنّي لك (في المصدر: فإن تك) قد وهبت نفسي لك إن قبلتني، فقال لها رسول اللّه خيرا و دعا لها، ثمَّ قال لها: يا أخت الأنصار جزاكم اللّه عن رسول اللّه خيرا، فقد نصرني رجالكم، و رغبت فيّ نساؤكم. فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك و أجرأك و أنهمك للرجال؟ فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): كفّي عنها يا حفصة فإنّها خير منك، رغبت في رسول اللّه فلمتيها و عبتيها، ثمَّ قال للمرأة: انصرفي رحمك اللّه فقد أوجب اللّه لك الجنّة لرغبتك فيّ و تعرّضك لمحبّتي و سيأتيك أمري إن شاء اللّه تعالى. فأنزل اللّه تعالى وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قال: فأحلّ اللّه عزّ و جلّ هبة المرأة نفسها لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لا يحلّ ذلك لغيره. منه (قدس سرّه)» لاحظ الكافي 5: 568 ح 53.


[2] الأحزاب: 50.

[4] الأحزاب: 50.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست