responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 66

[الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر]

الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر. (1)


و لقوله (عليه السلام): «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء». [1] و ذهب جماعة منهم الشيخ [2] و العلّامة [3] و الشهيد [4] إلى وجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة و إن قلنا بالكراهة. و المستند ما روي [5] صحيحا عن عليّ (عليه السلام) من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل. و هو استدلال بغير موضع النزاع، و الملازمة بينهما ممنوعة، و الفارق موجود خصوصا على القول بالجواز. و منهم من حمل الدية هنا على الاستحباب. و هو ضعيف أيضا، لخروجه عن المتنازع رأسا. و يظهر من المصنف هنا القول بوجوب الدية مع القول بالكراهة كقول الأوّلين، و في مختصره [6] جعل الحكم بوجوبها مترتّبا على التحريم. و هو أنسب بالقياس.

قوله: «لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر».

(1) هذا الحكم موضع وفاق، و به حديث ضعيف السند أنّ صفوان بن يحيى سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟

قال: «إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون بإذنها» [7]. و روى


[1] تقدّم في ص: 64، هامش (2).

[2] الخلاف 4: 359 مسألة (143)، النهاية: 779.

[3] القواعد 2: 25.

[4] اللمعة الدمشقية: 109.

[5] التهذيب 10: 296 ح 1148، و قد ورد الحديث في الكافي 7: 342 ح 1 و الفقيه 4: 54 ح 194 بلفظ آخر. و الظاهر أن الصحيح ما في التهذيب. راجع أيضا الوسائل 19: 238 ب (19) من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[6] المختصر النافع: 172.

[7] الفقيه 3: 256 ح 1215، التهذيب 7: 419 ح 1678 و كذا في: 412 ح 1647، الوسائل 14: 100 ب (71) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست