نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 66
[الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر]
الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر. (1)
و لقوله (عليه السلام): «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء». [1] و ذهب جماعة منهم الشيخ [2] و العلّامة [3] و الشهيد [4] إلى وجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة و إن قلنا بالكراهة. و المستند ما روي [5] صحيحا عن عليّ (عليه السلام) من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل. و هو استدلال بغير موضع النزاع، و الملازمة بينهما ممنوعة، و الفارق موجود خصوصا على القول بالجواز. و منهم من حمل الدية هنا على الاستحباب. و هو ضعيف أيضا، لخروجه عن المتنازع رأسا. و يظهر من المصنف هنا القول بوجوب الدية مع القول بالكراهة كقول الأوّلين، و في مختصره [6] جعل الحكم بوجوبها مترتّبا على التحريم. و هو أنسب بالقياس.
قوله: «لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر».
(1) هذا الحكم موضع وفاق، و به حديث ضعيف السند أنّ صفوان بن يحيى سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟
قال: «إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون بإذنها» [7]. و روى
[5] التهذيب 10: 296 ح 1148، و قد ورد الحديث في الكافي 7: 342 ح 1 و الفقيه 4: 54 ح 194 بلفظ آخر. و الظاهر أن الصحيح ما في التهذيب. راجع أيضا الوسائل 19: 238 ب (19) من أبواب ديات الأعضاء ح 1.