responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 57

[الثاني: في مسائل تتعلّق في هذا الباب]

الثاني: في مسائل تتعلّق في هذا الباب و هي خمس:

[الاولى: الوطء في الدبر]

الاولى: الوطء في الدبر فيه روايتان، (1) إحداهما الجواز، و هي المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة.


أكثر ممّا أطلب من الأجر» [1]. و فيه دليل على ما اخترناه.

و اعلم أنّ القدر الذي يحرم استماعه منه يحرم عليها إسماعه الأجنبيّ من عموم و خصوص، كما يحرم عليها كشف ما يحرم نظره للأجنبيّ.

الثانية: أنّه لا يجوز للمرأة النظر إلى الأعمى كالمبصر، و وجهه عموم قوله تعالى وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ الشامل لرؤية الأعمى و المبصر.

و كان عليه أن يستثني منه ما استثنى من المبصر، فإنه استثنى منه الوجه و الكفّين بقوله سابقا [2]: «و كذا المرأة» أي: يحرم عليها النظر إلى الرجل عدا الوجه و الكفّين مرّة لا أزيد. إلخ. و قد روي [1] أنّ أم سلمة قالت: «كنت أنا و ميمونة عند النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فأقبل ابن أمّ مكتوم، فقال: احتجبا عنه، فقلنا: إنّه أعمى، فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): أ فعمياوان أنتما؟ أ لستما تبصرانه؟».

قوله: «الوطء في الدبر فيه روايتان. إلخ».

(1) اختلف العلماء في وطء المرأة في دبرها، فقال أكثر الأصحاب كالشيخين [4]


[1] في هامش «و»: «هكذا رواه جماعة من المحدّثين منهم أحمد و أبو داود و الترمذي و صحّحه، و أما الشيخ في المبسوط فيروي أنّ المرأتين عائشة و حفصة، و في التذكرة نقل كما ذكر. منه (رحمه الله)». راجع مسند أحمد 6: 296، سنن أبي داود 4: 63 ح 4112، الجامع الصحيح 5: 94 ح 2778 و المبسوط 4:

160، التذكرة 2: 573.


[1] الفقيه 3: 300 ح 1436 و أيضا في الكافي 2: 648 ح 1 و 5: 535 ح 3، الوسائل 14: 173 ب «131» من أبواب مقدمات النكاح ح 3.

[2] في ص: 43.

[4] الخلاف 4: 336 مسألة (117)، المبسوط 4: 243. و لم نعثر على مذهب المفيد فيما لدينا من كتبه. نعم، نسبه إليه في التنقيح 3: 23.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست