responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 56

[الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبيّة]

الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة (1) الأجنبيّة، لأنّه عورة.

و لا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنّه يساوي المبصر في تناول النهي.


فالأحرار يتقنّع منهم؟ قال: لا» [1].

و اعلم: أنّ إطلاق الخصيّ يشمل من قطع خصيتاه و إن بقي ذكره، و الأولى تخصيص محلّ الخلاف بمن قطع ذكره و خصيتاه، كما قطع به في التذكرة [2]، أمّا الخصيّ الذي بقي ذكره و المجبوب الذي بقي أنثياه فإنّه كالفحل.

قوله: «الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

إحداهما: أنّه يحرم على الأعمى سماع صوت المرأة، لأنّ صوتها عورة.

و إطلاق الحكم يشمل ما إذا خاف الفتنة أو تلذّذ و عدمه، و يفيد تحريم سماع صوتها للمبصر بطريق أولى، و لكنّه لم يذكره في حكم المبصر و اكتفى بالتنبيه عليه هنا.

و يشكل إطلاق الحكم فيهما، لما في ذلك من الحرج و الضرر المنفيّ، و لعدم دليل صالح عليه، و كون صوتها عورة لا يدلّ على التحريم مطلقا.

و قيل: إنّ تحريم سماع صوتها مشروط بالتلذّذ أو خوف الفتنة لا مطلقا، و هو أجود، و به قطع في التذكرة [3]. و ينبغي لها أن تجيب المخاطب و قارع الباب بصوت غليظ و لا ترخّم صوتها. و في قوله تعالى خطابا لنساء النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [4] تنبيه على الأمرين معا.

و قد روى الصدوق أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يسلّم على النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ، و قال: «أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ من الإثم


[1] الكافي 5: 532 ح 3، الوسائل 14: 167 ب «125» من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.

[2] التذكرة 2: 574.

[3] التذكرة 2: 573.

[4] الأحزاب: 32.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست