responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 52

..........


عبارته: «إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيّا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها و يسافر معها؟ قيل: فيه وجهان أحدهما- و هو الظاهر- أنه يكون محرما، لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ- إلى قوله- أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ.

و الثاني- و هو الأشبه بالمذهب- أنّه لا يكون محرما، و هو الذي يقوى في نفسي» [1].

و هذا الكلام يدلّ على تردّد و إن كان ميله أخيرا إلى التحريم.

و المقصود أنّ الحكم بتحريم نظر المملوك الفحل ليس بإجماعيّ، فيمكن الاستدلال عليه بعموم الآية، و قد روى الشيخ في المبسوط [2] و غيره [3] «أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، و على فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها و إذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلمّا رأى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنّما هو أبوك و غلامك». و روى الكليني أخبارا [1] كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق (عليه السلام) أنّ المراد بقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ شامل للمملوك مطلقا. و روي في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها، قال: لا بأس» [5].

و يدلّ على جواز نظر الخصيّ أيضا قوله تعالى أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ [6] و الخصيّ إذا كان ممسوح الذكر مع الأنثيين لا تبقى له إربه في النساء، لأنّ الإربة هي الحاجة إليهنّ، و هي منتفية عنه. و الاستدلال بملك اليمين


[1] لم نجد في الكافي بهذا المضمون الا حديثا واحدا، راجع الكافي 5: 531 ح 2.


[1] المبسوط 4: 161.

[2] المبسوط 4: 161.

[3] سنن أبي داود 4: 62 ح 4106 و المغني لابن قدامة 7: 457.

[5] الكافي 5: 531 ح 3، الوسائل 14: 165 ب «124» من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.

[6] النور: 31.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست