responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 47

..........


أحدها: الجواز مطلقا على كراهية، اختاره الشيخ [1]- (رحمه الله)- لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا [2] و هو مفسّر بالوجه و الكفّين، و لأنّ ذلك مما تعمّ به البلوى، و لإطباق الناس في كلّ عصر على خروج النساء على وجه يحصل منه بدوّ ذلك من غير نكير.

و الثاني: التحريم مطلقا، اختاره العلامة في التذكرة [3]، لعموم قوله تعالى:

وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ [4] الآية، و لاتّفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، و لو حلّ النظر لنزّلن منزلة الرجال، و لأنّ النظر إليهنّ مظنّة الفتنة، و هو محلّ الشهوة، و اللائق بمحاسن الشرع حسم الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبيّة، و لأنّ الخثعميّة أتت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بمنى في حجّة الوداع تستفتيه، و كان الفضل بن العبّاس رديف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فأخذ ينظر إليها و تنظر إليه، فصرف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) وجه الفضل عنها، و قال: «رجل شابّ و امرأة شابّة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان» [5].

و في كلّ واحد من هذه الأدلّة نظر، لأنّ النهي في الآية مختصّ بما عدا الوجه و الكفّين، لقوله تعالى إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا. و دعوى اتّفاق المسلمين عليه معارض بمثله، و لو تمَّ لم يلزم منه تحريم هذا المقدار، لجواز استناد منعهنّ إلى المروّة و الغيرة، بل هو الأظهر، أو على جهة الأفضليّة، إذ لا شك فيها. و حديث الخثعميّة يدلّ على الجواز لا على التحريم، لأنّه (صلى اللّه عليه و آله) لم ينههما عن النظر أوّلا و لا صرفهما


[1] المبسوط 4: 160.

[2] النور: 31.

[3] التذكرة 2: 573.

[4] النور: 31.

[5] مسند أحمد 1: 76، 157، الحاوي الكبير 9: 35.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست