responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 466

..........


فخر الدين [1]، و المحقّق الشيخ [2] علي. و حجّتهم: التمسّك بالأصل، فإنّ الإرث حكم شرعيّ فيتوقّف ثبوته على توظيف الشارع. و مطلق الزوجيّة لا يقتضي استحقاق الإرث، فإنّ من الزوجات من ترث، و منهنّ من لا ترث كالذمّية.

و لما رواه سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث، قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط» [3]. و هي نصّ في الباب.

و قريب منها رواية جميل بن صالح، عن عبد اللّه بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة، فقلت: ما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثك و لا ترثها» [4]. فجعل نفي الميراث من مقتضى الماهيّة، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا، أمّا مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح. و أمّا مع اشتراط الإرث فلأنّه شرط ينافي مقتضى العقد على ما دلّ عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا.

و لأنّ الشرط لغير وارث محال، إذ سببيّة الإرث شرعيّة لا جعليّة. و لأنّ الزيادة هنا على النصّ نسخ، لأنّ اللّه تعالى عيّن فروض أرباب الفروض بجزء معلوم النسبة إلى كلّ التركة، و كيفيّة قسمة غيرهم، فلو زاد أو نقص بخبر الواحد لزم نسخ القرآن بخبر الواحد، و هو غير جائز. و هذا أقصى حججهم مجتمعة الأطراف.

و فيه نظر:


[1] إيضاح الفوائد 3: 132.

[2] جامع المقاصد 13: 37.

[3] التهذيب 7: 264 ح 1142، الاستبصار 3: 149 ح 548، الوسائل 14: 487 ب (32) من أبواب المتعة ح 7.

[4] التهذيب 7: 265 ح 1143، الاستبصار 3: 150 ح 549، الوسائل الباب المتقدّم ح 8.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست