responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 460

[الخامس: يجوز العزل للمستمتع، و لا يقف على إذنها]

الخامس: يجوز العزل للمستمتع، (1) و لا يقف على إذنها. و يلحق الولد به لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه. و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا، و لم يفتقر إلى لعان.


نظيره.

قوله: «يجوز العزل للمتمتّع. إلخ».

(1) اشتملت هذه المسألة على ثلاثة مطالب:

الأول: جواز العزل عن المتمتّع بها و إن لم تأذن. و ظاهرهم أنّه محلّ وفاق.

و الدليل عليه بخصوصه من النصّ ضعيف. و كأنّ وجهه أنّ الغرض الأصلي فيه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدّوام. و يمكن الاستدلال عليه أيضا بما [1] روي أنهنّ بمنزلة الإماء، و لا خلاف في جواز العزل عن الأمة، و بأنّ الوطء لا يجب لهنّ، و العزل كالجزء منه. و ليس فيه من الأخبار بخصوصه إلّا مقطوعة ابن أبي عمير قال: «الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلّا أنّه إذا جاء بولد لم ينكره، و شدّد في إنكار الولد» [2]. و قد سمعت [3] في العزل عن مطلق الزوجات ما هو أجود من ذلك.

الثاني: أنّ الولد يلحق به و إن عزل. و هذا الحكم لا يختصّ بالمتعة، بل بكلّ واطئ صحيحا. و الوجه فيه ما ذكر من احتمال سبق المنيّ من حيث لم يشعر، و الولد يلحق بالفراش. و في مقطوعة ابن أبي عمير السابقة ما يدلّ عليه. و كذا إطلاق رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: أرأيت إن


[1] لاحظ الوسائل 14: 447 ب (4) من أبواب المتعة ح 6، 8، 12.

[2] الكافي 5: 464 ح 2، التهذيب 7: 269 ح 1155، الاستبصار 3: 152 ح 558، الوسائل 14: 489 ب (33) من أبواب المتعة، ح 5.

[3] لاحظ ص: 64.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست