responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 46

و للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا و ظاهرا، (1) و إلى المحارم ما عدا العورة. و كذا للمرأة.

و لا ينظر الرجل إلى الأجنبيّة أصلا إلا لضرورة، (2) و يجوز أن ينظر إلى وجهها و كفّيها على كراهية مرّة، و لا يجوز معاودة النظر. و كذا الحكم في المرأة.


و على قوله ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمّية إلى الحمّام. و المشهور [1] الجواز، و أنّ المراد ب«نسائهنّ» من في خدمتهنّ من الحرائر و الإماء، فيشمل الكافرة، و لا فارق بين من في خدمتها منهنّ و غيرها.

قوله: «و للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا و ظاهرا. إلخ».

(1) لا شبهة في جواز نظر كلّ من الزوجين إلى جسد الآخر مطلقا، لأن له الاستمتاع به، فالنظر أولى، و الفرج من جملة ذلك، و قد تقدّم [2] الخلاف في النظر إليه حال الجماع و أنّ الأصحّ الجواز. و المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها، فلو كانت مزوّجة للغير أو مرتدّة أو مجوسيّة على قول أو وثنيّة أو مكاتبة أو مشتركة بينه و بين غيره كانت بمنزلة أمة الغير. و لو كانت مرهونة أو مؤجرة أو مستبرأة أو معتدّة عن وطي شبهة جاز على الأقوى.

قوله: «و لا ينظر إلى الأجنبيّة أصلا إلا لضرورة. إلخ».

(2) تحريم نظر الرجل إلى الأجنبيّة فيما عدا الوجه و الكفّين موضع وفاق بين المسلمين. و لا فرق فيه بين التلذّذ و عدمه، و لا بين خوف الفتنة و عدمه. و أما الوجه و الكفان فإن كان في نظرهما أحد الأمرين حرم أيضا إجماعا، و إلا ففي الجواز أقوال:


[1] في النسخ الخطية: و الأشهر.

[2] في ص: 38.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست