responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 459

[الثالث: للبالغ الرشيدة أن تمتّع نفسها]

الثالث: للبالغ [1] الرشيدة (1) أن تمتّع نفسها، و ليس لوليّها اعتراض، بكرا كانت أو ثيّبا، على الأشهر.

[الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا]

الرابع: يجوز أن يشترط (2) عليها الإتيان ليلا أو نهارا، و أن يشترط المرّة أو المرّات في الزمان المعيّن.


قوله: «للبالغة الرشيدة. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] البحث في هذه المسألة محرّرا، و إنّما أعادها هنا للخلاف في عقد المتعة بخصوصه، و ورود روايات [3] بجوازها منها بخصوصها، و فيما سلف كفاية.

قوله: «يجوز أن يشترط. إلخ».

(2) لأنّ ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، إذ [4] قد يتعلّق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إمّا طلبا للاستبداد، أو غيره من الأغراض. و عموم «المؤمنون عند شروطهم» يشمله. و ما يقال-: إنّ مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كلّ وقت، فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه- مندفع بأنّ مطلق العقد لا يقتضي الاستمتاع في كلّ وقت، لأنّ ذلك حيث لا يشترط خلافه، و إنّما يقتضيه العقد المطلق، أعني المجرّد عن الشرط، و هو غير المتنازع.

و الكلام فيما لو أذنت في الوقت المشروط عدم الوطء فيه أو زائدا عن العدد كما تقدّم [5]. و سيأتي في كلام المصنف في باب [6] المهر ما يفيد الجواز في


[1] كذا في النسخة الخطيّة المعتمدة، و في المطبوعة: «للبالغة» و الظاهر أنه تصحيح قياسي بتوهم كونه خطأ. و ليس كذلك.


[2] في ص: 120.

[3] راجع الوسائل 14: 457 ب (11) من أبواب المتعة.

[4] في «س» و إحدى الحجريّتين: و قد.

[5] في ص: 455.

[6] المسألة السابعة من أحكام المهر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست