نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 448
..........
دائما، و هو الذي اختاره المصنّف، لأنّ لفظ الإيجاب صالح لكلّ منهما، و إنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل و للدوام بعدمه، فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني. و لأنّ الأصل في العقد الصحّة، و الفساد على خلاف الأصل. و لموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ» [1].
و فيه نظر، لأنّ المقصود إنّما هو المتعة، إذ هو الفرض، و الأجل شرط فيها، و فوات الشرط يستلزم فوات المشروط. و صلاحيّة العبارة غير كافية مع كون المقصود خلاف ما يصلح له اللفظ. و المعتبر اتّفاق اللفظ و القصد على معنى واحد، و هو غير حاصل هنا، لأنّ المقصود هو المتعة، و المطابق للفظ هو الدائم، و ذلك يقتضي البطلان، لفوات شرط المقصود و قصد الملفوظ. و الأصل إنّما يكون حجّة مع عدم الناقل، و هو موجود. و الخبر- مع قطع النظر عن سنده- ليس فيه دلالة على أنّ من قصد المتعة و لم يذكر الأجل يكون دائما، بل إنّما دلّ على أنّ الدوام لا يذكر فيه الأجل، و هو كذلك، لكنّه غير المدّعى. و حينئذ فالقول بالبطلان مطلقا أقوى. و هو القول الثاني في المسألة.
و فصّل ابن إدريس ثالثا فقال: «إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتّع بطل العقد» [2] لأن اللفظين الأولين صالحان لهما، بخلاف الثالث، فإنه مختصّ بالمتعة، فإذا فات شرطها بطل.
و فيه: أن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات شرطه و هو الأجل، فكذلك الدوام بطل بفوات شرطه، و هو القصد إليه، فإنّه الركن الأعظم في صحّة العقود.
و فصّل رابع: بأن الإخلال بالأجل إن وقع على وجه النسيان أو الجهل