responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 440

و يشترط فيه أن يكون (1) مملوكا، معلوما، إمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف. و يتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر، و لو كان كفّا من برّ.


محمد بن مسلم: «إنّما هي مستأجرة» [1] و قول الصادق (عليه السلام): «فإنّهنّ مستأجرات» [2]. و روى زرارة في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين: بأجل مسمّى، و أجر مسمّى» [3].

قوله: «و يشترط فيه أن يكون. إلخ».

(1) اشتملت العبارة على ثلاثة أحكام:

أحدها: كون المهر مملوكا. فلا يصحّ العقد على ما لا يملك مطلقا، كالخنزير و الخمر غير المحترمة. و لا على غير المملوك للعاقد، فلو عقد على مال الغير لم يصحّ، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره، و إن رضي المالك بعد ذلك، بخلاف البيع و نحوه من عقود المعاوضات، فإنّ الإجازة تؤثر في نقله إلى ملك المالك، و هنا لا يتصوّر ذلك.

و ثانيها: العلم بقدره، إمّا بالكيل إن كان مكيلا، أو بالوزن إن كان موزونا، أو بالعدّ إن كان معدودا، أو بالمشاهدة و إن كان من أحد الثلاثة كصبرة الحنطة، لاندفاع الغرر المطلوب دفعه في هذه المعاوضة و إن لم يندفع في غيرها، لأنّها ليست معاوضة محضة بحيث تبنى على المغابنة و المكايسة، بل يعتبر دفع الغرر في الجملة، لأنّ الركن الأظهر فيها الاستمتاع و لواحقه، و من ثمَّ أطلق عليه اسم


[1] الكافي 5: 451 ح 5، التهذيب 7: 259 ح 1121، الاستبصار 3: 147 ح 539، الوسائل 14: 446 ب (4) من أبواب المتعة، ح 4.

[2] الكافي 5: 452 ح 7، التهذيب 7: 258 ح 1120، الاستبصار 3: 147 ح 538، الوسائل الباب المتقدّم ح 2.

[3] الكافي 5: 455 ح 1، التهذيب 7: 262 ح 1133، الوسائل 14: 465 ب (17) من أبواب المتعة، ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست