responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 432

و يمنعها من شرب (1) الخمر و ارتكاب المحرّمات.

أمّا المسلمة (2) فلا تتمتّع إلّا بالمسلم خاصّة. و لا يجوز بالوثنيّة (3) و لا الناصبيّة المعلنة بالعداوة كالخوارج.


قوله: «و يمنعها من شرب. إلخ».

(1) ينبغي أن يكون ذلك على وجه الاستحقاق إن بلغ شرب الخمر إلى حدّ الإسكار، و تناول المحرّمات إلى حدّ الاستقذار، و بدون ذلك يشكل جواز المنع حيث هو مباح في دينها، و لا تتظاهر به. و إنّما يشترط إسلام المرأة أو كونها كتابيّة أو مجوسيّة على تقدير كون الزوج مسلما، فلو كان من إحدى الفرق الثلاث جاز بغير إشكال. و ينبّه على أنّ المراد ذلك جعله الجواز على أشهر الروايتين. و كذا لا يمنع الوثنيّ و شبهه من التمتّع بمثله من الكافرات مطلقا.

قوله: «أمّا المسلمة. إلخ».

(2) بناء على ما اختاره من جواز تزويج المسلمة مطلقا بالمسلم مطلقا. و على المشهور- من عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف- لا يجوز هنا أيضا.

قوله: «و لا يجوز بالوثنيّة. إلخ».

(3) إنّما يمنع التزويج بالوثنيّة للمسلم خاصّة كما مرّ لا مطلقا. و كذا بالناصبيّة.

و لا يشترط في المنع من الناصبيّة الإعلان بالعداوة، بل متى عرف منها ذلك لم يجز. و قد تقدّم [1] التنبيه عليه.

و جعله الخوارج من أمثلة النواصب أولى من عطفهم عليهم في أكثر العبارات المؤذن بالمغايرة، فإنّ النواصب أعمّ من الخوارج مطلقا، لما علم من أنّ النواصب هم المبغضون لأحد من أهل البيت (عليهم السلام)، و الخوارج يبغضون عليّا (عليه السلام)، فهم من جملة أفرادهم، بل من أكبرهم.


[1] في ص: 404.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست