و خالف جماعة [2] منهم هنا فاكتفوا فيها بصيغة المستقبل استنادا إلى روايات كثيرة، منها رواية أبان بن تغلب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، لا وارثة و لا موروثة، كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما، و تسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم، فقد رضيت فهي امرأتك، و أنت أولى الناس بها» [3].
و الأخبار مع كثرتها في سندها ضعف، فالوقوف على موضع الوفاق أجود.
قوله: «فيشترط أن تكون الزوجة. إلخ».
(1) قد تقدّم [4] البحث في ذلك، و أن الروايات الدالّة على جواز نكاح المجوسيّة مطلقا ضعيفة. فالقول بعدم الجواز أجود، كما أنّ القول بجوازه بالكتابيّة قويّ [5].