responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 431

[و أمّا المحلّ]

و أمّا المحلّ فيشترط أن تكون الزوجة (1) مسلمة أو كتابيّة، كاليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة على أشهر الروايتين.


عقد النكاح مطلقا، لأنّه صريح في الإنشاء، بخلاف المستقبل المحتمل للوعد.

و قد تقدّم [1] الكلام فيه.

و خالف جماعة [2] منهم هنا فاكتفوا فيها بصيغة المستقبل استنادا إلى روايات كثيرة، منها رواية أبان بن تغلب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، لا وارثة و لا موروثة، كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما، و تسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم، فقد رضيت فهي امرأتك، و أنت أولى الناس بها» [3].

و الأخبار مع كثرتها في سندها ضعف، فالوقوف على موضع الوفاق أجود.

قوله: «فيشترط أن تكون الزوجة. إلخ».

(1) قد تقدّم [4] البحث في ذلك، و أن الروايات الدالّة على جواز نكاح المجوسيّة مطلقا ضعيفة. فالقول بعدم الجواز أجود، كما أنّ القول بجوازه بالكتابيّة قويّ [5].


[1] في ص: 87.

[2] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 194، و ابن إدريس في السرائر 2: 574، و العلّامة في المختلف: 533.

[3] الكافي 5: 455 ح 3، التهذيب 7: 265 ح 1445، الاستبصار 3: 150 ج 551، الوسائل 14: 466 ب (18) من أبواب المتعة، ح 1.

[4] في ص: 358- 362.

[5] في «و»: أقوى.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست