responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 425

و أن يتزوّج بمن (1) كانت ضرّة لامّه قبل أبيه. و بالزانية قبل (2) أن تتوب.


أخبار [1] أخر محمولة على الكراهة جمعا.

و لو عبّر المصنف بالمنكوحة بدل الزوجة ليشمل الأمة، و أبدل الابن و البنت بالولد ليشمل الذكر و الأنثى كما ورد في هذا الخبر، كان أجود.

قوله: «و أن يتزوّج بمن. إلخ».

(1) لا وجه للتقييد بقبلية الأب، بل لو كانت ضرّة بعد أبيه كره ذلك. و المستند رواية زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لامّه مع غير أبيه» [2]. و هذه شاملة لما ذكرناه، فلو عبّر المصنف بها كان أجود.

قوله: «و بالزانية قبل. إلخ».

(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و مستندهم على عدم التحريم الأصل، و أنّه لو منع ابتداء لمنع في الدوام، و التالي باطل، لما تقدّم [3] من أنّ الزوجة لا تحرم بالإصرار على الزنا. و وجه الملازمة: اشتراكهما في المقتضي، و هو خوف اختلاط الأنساب. و على الكراهة صحيحة أبي الصبّاح الكناني و غيره قال:

«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً فقال: كنّ نسوة مشهورات بالزنا، و رجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك، و الناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد


[1] راجع الوسائل الباب المتقدّم ح 3 و 4.

[2] التهذيب 7: 472 ح 1895 و 489 ح 1964، الفقيه 3: 259 ح 1229، الوسائل 14:

389 ب (42) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[3] في ص: 341.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست