responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 421

أمّا لو زوّج الوليّان كلّ منهما صاحبه، و شرط لكلّ واحدة مهرا معلوما، فإنّه يصحّ. (1)

و لو زوّج أحدهما الآخر (2) و شرط أن يزوّجه الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان و بطل المهر، لأنّه شرط مع المهر تزويجا، و هو غير لازم، و النكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل. و فيه تردّد.


قوله: «أمّا لو زوّج الوليّان كلّ منهما صاحبه، و شرط لكلّ واحدة مهرا معلوما، فإنّه يصحّ».

(1) لوجود المقتضي للصحّة، و انتفاء المانع، لأنّه في الباب جعل البضع مهرا، و هو منتف هنا.

قوله: «و لو زوّج أحدهما الآخر. إلخ».

(2) اعلم أنّ نكاح الشغار الباطل يشتمل على ثلاثة أشياء: شرط عقد في عقد، و اشتراك في البضع بجعله صداقا، و تعليق عقد على عقد على وجه الدور.

فالمثال الأول جمع الثلاثة، و الثاني خلا من جميعها، و هذا الثالث اشتمل على الأمر الأول.

و قد اختلف العلماء في المبطل لنكاح الشغار، فمنهم من جعل المنع من جهة التعليق، و منه أخذ الشغار، لأنّه من الرفع، كأنّه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى. و منهم من جعل المنع من جهة تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة المنكوحة و ملكا للزوج. و هذا هو الأظهر.

و عليه تتفرّع هذه المسألة و ما بعدها، فإنّه لا تشريك هنا في البضع، فيصحّ النكاح على الثاني، و لكن يبطل المهر، لأنّه شرط معه تزويج، و الشرط من جملة العوض المقترن معه في سائر المعاوضات. و شرط التزويج غير لازم بناء على أنّ العقد اللازم إذا اقترن به شرط صار جائزا لا لازما، أو لأنّه غير متعلّق بالعاقد،

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست