responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 420

و كلّ موضع قيل يصحّ (1) العقد فمع الدخول تحلّ للمطلّق مع الفرقة و انقضاء العدّة. و كلّ موضع قيل يفسد لا تحلّ، لأنّه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح.

[السادسة: نكاح الشغار باطل]

السادسة: نكاح الشغار باطل. (2) و هو أن تزوّج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة نكاح الأخرى.


قوله: «و كلّ موضع قيل يصحّ. إلخ».

(1) لمّا كان التحليل مشروطا بتزويج المحلّل و وطيه لم يتحقّق الحلّ إلّا حيث يجتمع الأمران، فإذا حكم بصحّة العقد و حصل معه الدخول يتحقّق الحلّ، لوجود الشرط. و متى انتفى أحد الشرطين- كالصورتين الماضيتين- لا يحصل الحلّ، لفقد أحد الشرطين، و هو العقد. و من قال فيهما بصحّة العقد و فساد الشرط قال بصحّة التحليل على تقدير الدخول، و من أبطل العقد لم يفده الدخول.

قوله: «نكاح الشغار باطل. إلخ».

(2) الشغار- بكسر الشين و فتحها و الغين المعجمتين- نكاح كان في الجاهليّة، معناه أن يجعل بضع امرأة مهرا لأخرى. و أصل الشغر الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول [1]. و منه قولهم: «أ شغرا و فخرا». و شغرت الأرض لم يبق بها أحد يحميها، فهي شاغرة. سمّي به هذا النكاح لما يتضمّن من رفع المهر، أو من خلوّه عنه. و الأصل في تحريمه قبل الإجماع ما روي أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى عن الشغار [2]. و الشغار أن يقول: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون بضع كلّ واحدة منهما مهر الأخرى.


[1] النهاية 2: 482، لسان العرب 4: 417.

[2] راجع الوسائل 14: 229 ب (27) من أبواب عقد النكاح، ح 2 و 3، صحيح مسلم 2:

1034، سنن ابن ماجه 1: 606. صحيح البخاري 7: 15.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست