نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 412
و يكره أن يزوّج (1) الفاسق. و يتأكّد في شارب الخمر.
و أن تزوّج المؤمنة (2) بالمخالف. و لا بأس بالمستضعف، و هو الذي لا يعرف بعناد.
و هو ظهوره أدنى ممّا انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة. و الأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متن العقد. و هو فتوى الشيخ في المبسوط [1] و الأكثر.
قوله: «و يكره أن يزوّج. إلخ».
(1) لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق، حتى منع منه بعض العلماء [1] لقوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ[3] و مفهوم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه» [4] الدالّ على أن من لا يرضى دينه لا يزوّج، و الفاسق كذلك.
و تتأكّد الكراهة في شارب الخمر، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه تعالى فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب» [5]. و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب» [6]. و قول الصادق (عليه السلام): «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» [7].
قوله: «و أن تزوّج المؤمنة. إلخ».
(2) قد تقدّم [8] ما يدلّ على النهي عن تزويج المخالف الذي أقلّ مراتبه
[1] لم نعثر على هذا القول لعلمائنا و حكي ما يقرب منه عن بعض العامّة. راجع المغني لابن قدامة 7: 374- 375.