responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 412

و يكره أن يزوّج (1) الفاسق. و يتأكّد في شارب الخمر.

و أن تزوّج المؤمنة (2) بالمخالف. و لا بأس بالمستضعف، و هو الذي لا يعرف بعناد.


و هو ظهوره أدنى ممّا انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة. و الأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متن العقد. و هو فتوى الشيخ في المبسوط [1] و الأكثر.

قوله: «و يكره أن يزوّج. إلخ».

(1) لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق، حتى منع منه بعض العلماء [1] لقوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ [3] و مفهوم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه» [4] الدالّ على أن من لا يرضى دينه لا يزوّج، و الفاسق كذلك.

و تتأكّد الكراهة في شارب الخمر، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه تعالى فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب» [5]. و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب» [6]. و قول الصادق (عليه السلام): «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» [7].

قوله: «و أن تزوّج المؤمنة. إلخ».

(2) قد تقدّم [8] ما يدلّ على النهي عن تزويج المخالف الذي أقلّ مراتبه


[1] لم نعثر على هذا القول لعلمائنا و حكي ما يقرب منه عن بعض العامّة. راجع المغني لابن قدامة 7: 374- 375.


[1] المبسوط 4: 188.

[3] السجدة: 18.

[4] راجع ص: 411 هامش (1).

[5] الكافي 5: 47- 348 ح 3. التهذيب 7: 398 ح 1589 الوسائل 14: 53 ب (29) من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.

[6] الكافي 5: 47- 348 ح 2. التهذيب 7: 398 ح 1591 الوسائل 14: 53 ب (29) من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.

[7] الكافي 5: 47- 348 ح 1. التهذيب 7: 398 ح 1590، الوسائل 14: 53 ب (29) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

[8] في ص: 401.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست