responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 407

و لو تجدّد عجز الزوج (1) عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس لها.


جوازها، لأنّ الصبر على الفقر [1] ضرر يدفع الوجوب. و كذا القول في شرط الإيمان عند من لا يعتبره في الجواز.

و المعتبر في التمكّن من النفقة كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوّة القريبة منه، بأن يكون قادرا على تحصيلها بتجارة أو حرفة و نحوهما. و لا يشترط اليسار بالمهر عندنا، و إنّما الخلاف في النفقة خاصّة.

قوله: «و لو تجدّد عجز الزوج. إلخ».

(1) إذا تجدّد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلّط الزوجة على الفسخ قولان:

أحدهما- و به قال ابن الجنيد [2]-: أنّ لها الخيار، لرواية ربعي و الفضيل بن يسار جميعا عن الصادق (عليه السلام): «قال: إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما» [3]. و لظاهر قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [4] و الإمساك بدون النفقة خلاف المعروف فتعيّن الآخر. فإذا تعذّر صدوره من الزوج فسخ الحاكم، لأنّه الوليّ.

و الثاني- و هو المشهور بين الأصحاب-: عدم جواز الفسخ، لأنّ النكاح عقد لازم فيستصحب. و لظاهر قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [5]. و بما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ امرأة استعدت على


[1] في «ش»: الفقير.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 582.

[3] الفقيه 3: 279 ح 1331، التهذيب 7: 462 ذيل ح 1853، الوسائل 15: 223 ب (1) من أبواب النفقات، ح 1.

[4] البقرة: 229.

[5] البقرة: 280.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست