نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 407
و لو تجدّد عجز الزوج (1) عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس لها.
جوازها، لأنّ الصبر على الفقر [1] ضرر يدفع الوجوب. و كذا القول في شرط الإيمان عند من لا يعتبره في الجواز.
و المعتبر في التمكّن من النفقة كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوّة القريبة منه، بأن يكون قادرا على تحصيلها بتجارة أو حرفة و نحوهما. و لا يشترط اليسار بالمهر عندنا، و إنّما الخلاف في النفقة خاصّة.
قوله: «و لو تجدّد عجز الزوج. إلخ».
(1) إذا تجدّد عجز الزوج عن النفقة ففي تسلّط الزوجة على الفسخ قولان:
أحدهما- و به قال ابن الجنيد [2]-: أنّ لها الخيار، لرواية ربعي و الفضيل بن يسار جميعا عن الصادق (عليه السلام): «قال: إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما» [3]. و لظاهر قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ[4] و الإمساك بدون النفقة خلاف المعروف فتعيّن الآخر. فإذا تعذّر صدوره من الزوج فسخ الحاكم، لأنّه الوليّ.
و الثاني- و هو المشهور بين الأصحاب-: عدم جواز الفسخ، لأنّ النكاح عقد لازم فيستصحب. و لظاهر قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[5]. و بما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ امرأة استعدت على