responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 394

و لو مات الزوج قبلهنّ، (1) كان عليهنّ الاعتداد منه، لأنّ منهنّ من تلزمه العدّة، و لمّا لم يحصل الامتياز ألزمن العدّة احتياطا بأبعد الأجلين، إذ كلّ واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة و أن لا تكون. فالحامل تعتدّ بعدّة الوفاة و وضع الحمل، و الحائل تعتدّ بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق و الوفاة.


متن، لفوات محلّ التعيين من الجانبين. و لكن لمّا كان الوارث قائما مقام المورّث أمكن إيقاف الحصّة إلى أن يصطلح الورثة أيضا، إذ ليس للمورّث هنا مزيّة في التعيين زائدة على الوارث، لاشتباه الحال على الجميع. و هذا أجود.

و الثالث: أنّ الحصّة من الربع أو الثمن تقسّم بينهنّ بالسويّة، و يأخذ وارث كلّ واحدة نصيبها، لأنّ البيان غير متوقّع، و هنّ جميعا معترفات بأنّ الإشكال ثابت في الجميع، و أنّه لا مزيّة لإحداهنّ على الأخرى. بخلاف المستحقّ المعلوم عند اللّه تعالى إذا اشتبه بغيره عندنا، فإنّ استخراجه بالقرعة متوجّه، إذ لا يمكن هنا أن يقال: إنّه تعالى يعلم المختارات منهنّ مع أنّه لم يوجد منه اختيار، لأنّه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فالمعيّن في نفسه يعلمه معيّنا و إن اشتبه علينا، و المبهم في نفسه يعلمه مبهما، فلا يمكن تخصيص إحداهن بالميراث عندنا و لا عند اللّه تعالى.

قوله: «و لو مات الزوج قبلهنّ. إلخ».

(1) هذا حكم آخر مترتّب على الزوجات قبل التعيين، و هو أنّه على تقدير موته قبل التعيين يلزمهنّ جميعا العدّة، لأنّ منهنّ زوجات قطعا، فحيث لم يتعيّن وجبت العدّة على الجميع.

ثمَّ إن لم يكن دخل بهنّ وجب على كلّ واحدة أن تعتدّ بأربعة أشهر و عشرة أيّام، لأنّ كلّ واحدة منهنّ يحتمل أن تكون زوجة. و يتصوّر بقاء الزوجيّة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست