responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 392

[الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهنّ قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها]

الثامنة: لو ماتت إحداهن (1) بعد إسلامهنّ قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها، فإن اختارها ورث نصيبه منها. و كذا لو متن كلّهنّ كان له الاختيار. فإذا اختار أربعا ورثهنّ، لأنّ الاختيار ليس استئناف عقد، و إنّما هو تعيين لذات العقد الصحيح.


أسلمت فوجدته مرتدّا ضرب لها عدّة أيضا من حين الردّة، فإن رجع إلى الإسلام فيها فهو أحقّ بها، و إن خرجت و لمّا يرجع بانت منه.

و لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أولا، ثمَّ ارتدّت، فالحكم كالسابق بتقريب القول، فإنه متى لم يسلم الزوج في العدّة المضروبة من حين إسلامها انفسخ النكاح باختلاف الدّين أولا، و هو وقت إسلامها، و تكون العدّة من يومئذ.

و إن أسلم قبل انقضاء العدّة سقط حكم العدّة الماضية، ثمَّ يضرب لها عدّة أخرى لأجل الارتداد من حين ردّتها و إن كان كافرا، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة المضروبة من وقت ردّتها استمرّ النكاح، و إلا انقطع من يوم الردّة.

قوله: «لو ماتت إحداهن. إلخ».

(1) في التعليل جواب عن سؤال مقدّر، هو أنّهنّ حرمن عليه بإسلامه قبل إسلامهنّ، فإذا أسلمن يحتاج العود إلى الحلّ إلى سبب يوجبه، و قد خرجن عن أهليّة ذلك. و مجرّد إسلامهنّ ليس سببا تامّا في الحلّ، بل لا بدّ معه من الاختيار.

فإذا متن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان، كما لو مات أحد المتعاقدين قبل تمام السبب المملّك بالقبول أو القبض.

و جوابه: منع نقصان السبب الموجب للإرث، فإنّه الزوجيّة و هي متحقّقة في جملتهنّ. و المانع كان هو الكفر و قد زال، غايته زيادتهنّ عن العدد المعتبر، و أمره إليه لا إليهنّ، إذا التعيين موكول إلى اختياره. فإذا ماتت إحداهنّ أو متن فسبب الإرث موجود، و إنّما يتوقّف على اختيار العدد، و الاختيار تعيين لذات العقد

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست