responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 381

..........


ثمَّ تردّد المصنف في الفرق بين هذه الصورة و بين ما لو سبق عتقه الإسلامين أو توسّط، من حيث إنّ محلّ اختياره باق ما دامت العدّة للباقيات، إذ له اختيار المتأخّرات و إن زدن على العدد. فإذا فرض عتقه قبل إسلام الأخريين فقد صادف إسلامهما عتقه، فإذا أخّر الاختيار عن المسلمتين صادفت الحرّية الأربع قبل الاختيار، فينبغي أن يلحقه حينئذ حكم الأحرار.

و حاصل الفرق يرجع في هذه الصورة إلى أنّه صادف كمال العدد قبل الحرّية، و مع تأخّر إسلامهنّ يكون قد طرأ العتق قبل الحكم بالتخيير، حتى لو أسلمت [1] قبل عتقه واحدة و تأخّر البواقي فهو كما لو تأخّر إسلام الجميع، لطريان العتق قبل كمال عدد العبيد. و المتّجه الفرق. و انتظار الباقيتين غير قادح فيه، لأنّا لا نحتّم عليه اختيار المسلمتين أوّلا، بل يتخيّر بين اختيارهما و انتظار الباقيتين فيختارهما إن أسلمتا، أو يختار واحدة من الأوليين و واحدة من الأخيرتين.

و الحاصل: أنّ العبرة بحرّيته أو رقّيّته وقت الحكم بالاختيار، و تعلّق حكم الاختيار به مشروط بإسلامه و إسلام من يتعلّق به الاختيار منهنّ، فقبل إسلامه لا حكم لاختياره، و كذا بعده و قبل إسلامهنّ، لأنّه لا موضع للاختيار. و متى وجدت منهنّ واحدة مسلمة قبل عتقه فمحلّ اختياره باق، لأنّه لم يكمل عدد العبيد و لا عدد الأحرار، فإذا كمل عدد العبيد بإسلام اثنتين قبل عتقه ثمَّ أعتق فقد حصل شرط الاختيار، كما لو أسلم الجميع قبل عتقه و إسلامه، فيختار اثنتين. و متى فارق الباقيتين كان له أن يتزوّجهما، لأنّه حرّ يجوز له الجمع بين أربع، و إنّما حكمنا بانفساخ العقد السابق خاصّة.

و الضابط على هذا: أنّه متى أعتق قبل اجتماع الإسلامين، أو قبل إسلام


[1] في النسخ: أسلم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست