responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 362

..........


بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة» [1]. و روى [2] حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا مثله. و منصور مجهول، و الأخرى مرسلة. و روى محمد بن سنان أيضا عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سألته عن التمتّع باليهوديّة و النصرانيّة، قال:

لا أرى بذلك بأسا. قلت: فالمجوسيّة؟ قال: أمّا المجوسيّة فلا» [3]. و إلى هاتين الروايتين أشار المصنف بقوله: «و كذا حكم المجوسيّة على أشبه الروايتين». و إنّما كانت رواية الجواز أشبه لأنّ الثانية موقوفة زيادة على الضعف المشترك، و رواية الجواز متعدّدة.

و يدلّ على إباحتها بملك اليمين عموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [4]. و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة، فقال: لا، و لكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها» [5]. و ليس في حكم المجوسيّة أوضح سندا من هذه الرواية، و قد دلّت على النهي عن تزويجها مطلقا الشامل للدوام و المتعة، و نفي البأس عن وطئها بملك اليمين. و يمكن أن يستنبط منها جواز المتعة، لما روي [6] أن المتمتّع بها بمنزلة الأمة [إلّا أن يلحق بأهل


[1] التهذيب 7: 256 ح 1107، الاستبصار 3: 144 ح 522، الوسائل 14: 462 ب (13) من أبواب المتعة ح 5.

[2] التهذيب 7: 256 ح 1108، الاستبصار 3: 144 ح 523، الوسائل 14: 462 ب (13) من أبواب المتعة ح 5.

[3] التهذيب 7: 256 ح 1105، الاستبصار 3: 144 ح 520، الوسائل الباب المتقدّم ح 1. و الراوي أحمد بن محمد بن عيسى لا محمد بن سنان.

[4] المؤمنون: 6.

[5] الفقيه 3: 258 ح 1223، التهذيب 8: 212 ح 757، الوسائل 14: 418 ب (6) من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1. و روى صدره في الكافي 5: 357 ح 3.

[6] الوسائل 14: 447 ب (4) من أبواب المتعة ح 6 و 12 و غيرها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست