نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 362
..........
بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة» [1]. و روى [2] حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا مثله. و منصور مجهول، و الأخرى مرسلة. و روى محمد بن سنان أيضا عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سألته عن التمتّع باليهوديّة و النصرانيّة، قال:
لا أرى بذلك بأسا. قلت: فالمجوسيّة؟ قال: أمّا المجوسيّة فلا» [3]. و إلى هاتين الروايتين أشار المصنف بقوله: «و كذا حكم المجوسيّة على أشبه الروايتين». و إنّما كانت رواية الجواز أشبه لأنّ الثانية موقوفة زيادة على الضعف المشترك، و رواية الجواز متعدّدة.
و يدلّ على إباحتها بملك اليمين عموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ[4]. و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة، فقال: لا، و لكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها» [5]. و ليس في حكم المجوسيّة أوضح سندا من هذه الرواية، و قد دلّت على النهي عن تزويجها مطلقا الشامل للدوام و المتعة، و نفي البأس عن وطئها بملك اليمين. و يمكن أن يستنبط منها جواز المتعة، لما روي [6] أن المتمتّع بها بمنزلة الأمة [إلّا أن يلحق بأهل