responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 358

[السبب السادس: الكفر]

السبب السادس: الكفر و النظر فيه يستدعي بيان مقاصد.

[الأوّل: في من يجوز للمسلم نكاحه]

الأوّل: في من يجوز للمسلم نكاحه.

لا يجوز للمسلم (1) نكاح غير الكتابيّة إجماعا. و في تحريم الكتابيّة من اليهود و النصارى روايتان، أشهرهما المنع في النكاح الدائم، و الجواز في المؤجّل و ملك اليمين. و كذا حكم المجوس على أشبه الروايتين.


قوله: «لا يجوز للمسلم. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في جواز نكاح الكتابيّات مطلقا، أو منعه مطلقا، أو بالتفصيل، على أقوال كثيرة، منشؤها اختلاف ظاهر الآيات و الروايات في ذلك، و اختلاف النظر في طريق الجمع بينها. فمن منع منه مطلقا كالمرتضى [1] استند إلى قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [2] و النهي للتحريم. فإن كان النكاح حقيقة في الوطء فظاهر، و إن كان حقيقة في العقد أو مشتركا فغايته تحريم العقد لأجل الوطء، فيكون الوطء محرّما أيضا. و وجه تناولها لليهود و النصارى قول النصارى بالأقانيم الثلاثة، و قول اليهود عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ [3] و قوله تعالى اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ [4]- إلى قوله تعالى- سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ [5].

و إلى قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [6]. و الزوجيّة عصمة فتدخل تحت النهي. و من الروايات في ذلك قول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب. قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله:


[1] الانتصار: 117.

[2] البقرة: 221.

[3] التوبة: 30.

[4] التوبة: 31.

[5] التوبة: 31.

[6] الممتحنة: 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست