responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 357

..........


أحدهما حسنة الطريق. و في التحرير [1] استشكل حكم الصمّاء خاصّة، و هو مبنيّ على اعتبار الأمرين، و لم يذكر الخرساء وحدها.

و لا فرق بين كونها مدخولا بها و عدمه، عملا بإطلاق النصّ.

و متى حرمت قبل الدخول ثبت جميع المهر استصحابا لما وجب بالعقد، و تنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر على مورده.

و لو لم يدّع المشاهدة، أو أقام عليها البيّنة بالفعل لم تحرم، و حدّ في الأول دون الثاني. و لا يسقط الحدّ عنه بالقذف مع الحكم بتحريمها عليه، لعدم المنافاة، و إن سقط باللعان من حيث إقامته مقام الشهود المسقطة للحدّ عنه.

و الرواية مصرّحة بثبوته مع التحريم، و بأنّها تحرم عليه بذلك فيما بينه و بين اللّه تعالى. و إن لم ترافعه إلى الحاكم أو لم يسمعه أحد. و يبقى الحدّ في ذمّته كذلك.

و لو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة الأصمّ أو الأخرس ففي إلحاقه بقذفه نظر، من المساواة في المعنى، و الوقوف فيما خالف الأصل على مورده. و في رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها و هو أصمّ، قال:

«يفرّق بينها و بينه و لا تحلّ له أبدا» [2]. و ضعفها يمنع الحكم بها في مثل ذلك، و إن حكم بمضمونها الصدوق [3].


[1] تحرير الأحكام 2: 15.

[2] الكافي 6: 166 ح 19، التهذيب 8: 193 ح 674، الوسائل 15: 603 ب (8) من أبواب اللعان ح 3.

[3] الفقيه 4: 36.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست