نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 357
..........
أحدهما حسنة الطريق. و في التحرير [1] استشكل حكم الصمّاء خاصّة، و هو مبنيّ على اعتبار الأمرين، و لم يذكر الخرساء وحدها.
و لا فرق بين كونها مدخولا بها و عدمه، عملا بإطلاق النصّ.
و متى حرمت قبل الدخول ثبت جميع المهر استصحابا لما وجب بالعقد، و تنصيفه على خلاف الأصل فيقتصر على مورده.
و لو لم يدّع المشاهدة، أو أقام عليها البيّنة بالفعل لم تحرم، و حدّ في الأول دون الثاني. و لا يسقط الحدّ عنه بالقذف مع الحكم بتحريمها عليه، لعدم المنافاة، و إن سقط باللعان من حيث إقامته مقام الشهود المسقطة للحدّ عنه.
و الرواية مصرّحة بثبوته مع التحريم، و بأنّها تحرم عليه بذلك فيما بينه و بين اللّه تعالى. و إن لم ترافعه إلى الحاكم أو لم يسمعه أحد. و يبقى الحدّ في ذمّته كذلك.
و لو انعكس الفرض بأن قذفت السليمة الأصمّ أو الأخرس ففي إلحاقه بقذفه نظر، من المساواة في المعنى، و الوقوف فيما خالف الأصل على مورده. و في رواية مرسلة عن الصادق (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها و هو أصمّ، قال:
«يفرّق بينها و بينه و لا تحلّ له أبدا» [2]. و ضعفها يمنع الحكم بها في مثل ذلك، و إن حكم بمضمونها الصدوق [3].