responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 352

..........


لإحداهما على الأخرى، فيكون كلّ واحدة ممنوعا من العقد عليها على هذا الوجه.

و الرواية بالتّخيير في خصوص هذه المسألة ما وقفت عليها، و لكن روى جميل بن درّاج في الحسن عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوّج خمسا في عقد، قال: «يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء، و يمسك الأربع» [1]. و لا فرق بين وقوع الخمس دفعة و بين تزويج اثنتين و عنده ثلاث.

و عمل بمضمون الرواية جماعة منهم الشيخ في النهاية [2] و أتباعه [3].

و اختاره في المختلف [4]، و احتجّ له- مع الرواية- بوجود المقتضي للإباحة و هو العقد، و انتفاء المانع، إذ ليس إلّا انضمام العقد على الأخرى، و هو لا يقتضي تحريم المباح، كما لو جمع بين محرّمة عينا و محلّلة عينا في عقد واحد، و كما لو جمع بين المحلّل و المحرّم في البيع. و لا أثر للإطلاق و التعيين، إذ في التعيين تحرم واحدة معيّنة فيبطل العقد عليها و تحلّ أخرى معيّنة، و في الإطلاق تحلّ واحدة مطلقة و تحرم اخرى مطلقة، و قد عقد عليهما معا فيدخلان في العقد، إذ لا وجود للكلّي إلّا في جزئياته.

و فيه نظر، لأنّ العقد على المحرّمة ثابت بدون العقد على المحلّلة، و على المحلّلة كذلك، فلا يضرّ الانضمام، بخلاف غير المعيّنة، لأنّ كلّ واحدة صالحة


[1] الكافي 5: 430 ح 5، الفقيه 3: 265 ح 1260، و ليس فيه: (يمسك الأربع)، التهذيب 7:

295 ح 1237، الوسائل 14: 403 ب (4) من أبواب استيفاء العدد.

[2] النهاية: 455- 456.

[3] كما في المهذّب 2: 185، و الوسيلة: 294، و إصباح الشيعة راجع سلسلة الينابيع الفقهية 18: 323.

[4] مختلف الشيعة: 526.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست