نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 349
..........
شئت» [1]. و روى زرارة أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: «ذكر له المتعة أ هي من الأربع؟ قال: تزوّج منهنّ ألفا، فإنهنّ مستأجرات» [2]. و سأل أبو بصير الصادق (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع؟ قال: «لا و لا من السبعين» [3]. و عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في المتعة قال: «ليست من الأربع، لأنّها لا تطلّق، و لا ترث، و لا تورث، و إنّما هي مستأجرة» [4]. و لكن تكره الزيادة فيهنّ على الأربع، لرواية عمّار عن الصادق (عليه السلام) في المتعة قال: «هي إحدى الأربع» [5]. و نزّلت على الاستحباب، جمعا بينها و بين ما سبق. و لصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): اجعلوهنّ من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم» [6].
و اعلم أنّ جميع ما في الباب من الأخبار معلول [1] السند عدا الأخير، لأنّ الأول موقوف، و الثاني في طريقه جهالة، و كذا الرابع، و في طريق الثالث ضعف.
[1] في هامش «و»: «في طريق الثاني سعدان بن مسلم، و هو مجهول. و في طريق الثالث معلّى بن محمد، و هو ضعيف. و في طريق الرابع القاسم بن عروة، و هو مجهول الحال. منه (رحمه الله)».
[1] الكافي 5: 451 ح 3، التهذيب 7: 258 ح 1118، الاستبصار 3: 147 ح 536، الوسائل 14: 407 ب (10) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ح 1، و 446 ب (4) من أبواب المتعة ح 3.