نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 343
[الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أمّ الموطوء و أخته و بنته]
الرابعة: من فجر بغلام (1) فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أمّ الموطوء و أخته و بنته. و لا تحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا.
قوله: «من فجر بغلام. إلخ».
(1) هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب على ما يظهر منهم. و مستنده روايات أوضحها صحيحة ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام، قال: «إذا أوقب حرمت عليه أخته و ابنته» [1] و في رواية [2] إبراهيم بن عمر عنه (عليه السلام) تحريم الأمّ أيضا. و رواية ابن أبي عمير مرسلة إلّا أن الأصحاب قبلوا مراسيله. و إبراهيم ابن عمر ضعيف. و المعتمد على الإجماع و الأخبار المجبورة بالشّهرة.
و يتحقّق الإيقاب بإدخال بعض الحشفة و إن لم يوجب الغسل، لأنّ أصله الإدخال، و هو متحقّق بذلك. و يتعدّى الحكم إلى الأمّ و إن علت، و البنت و إن سفلت، إمّا من حيث شمولهما لذلك حقيقة، أو للاتّفاق عليه كالأصل، و إلّا فللكلام في التعدّي مجال، لما عرفت من أنّهما حقيقتان في المتّصلتين دون المنفصلتين بالوسائط. أمّا الأخت فلا يتعدّى إلى بنتها اتّفاقا، لأنّ اسم الأخت لا يقع على بنتها مطلقا.
و لا فرق في الفاعل و المفعول بين الصغير و الكبير على الأقوى. فيتعلّق التحريم قبل البلوغ بالوليّ و بعده به، جعلا للفعل من باب الأسباب التي لا تشترط بالتكليف. و لا يحرم على المفعول بسببه شيء، للأصل. و إنّما تحرم المذكورات مع سبق الفعل على النكاح كالزنا، أمّا مع تأخّره فيستصحب الحلّ، و لا يحرّم الحرام
[1] التهذيب 7: 310 ح 1286 و مثله في الكافي 5: 417 ح 2، الوسائل 14: 339 ب (15) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 و 6.