نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 341
و كذا لو زنت امرأته (1) و إن أصرّت، على الأصح.
نعم، يكره تزويج الزانية مطلقا، للنهي عنه في عدّة أخبار [1]، المحمول على الكراهة جمعا. و حرّمه الشيخان [2] و أتباعهما [3] إلّا أن تتوب. و اعتبر الشيخ في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه، استنادا إلى رواية أبي بصير قال: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ أراد أن يتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّ له نكاحها. قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام، فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها» [4]. و في معناها رواية عمّار [5] عن الصادق (عليه السلام). و السند فيهما ضعيف. و في الأولى قطع. و في متنها إشكال، من حيث إنّ دعاءها إلى الحرام يتضمّن إغراءها بالقبيح. و المصنف لم يعتبر هذا القول لضعف مستنده.
قوله: «و كذا لو زنت امرأته. إلخ».
(1) هذا هو المشهور. و مستنده الأصل، و الخبر السابق المتضمّن ل«ان الحرام لا يحرّم الحلال» مؤيّدا بموثّقة عبّاد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، و إن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء» [6].
[1] الوسائل 14: 335 ب (13) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.