نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 340
[الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها]
الثالثة: من زنى بامرأة (1) لم يحرم عليه نكاحها. و كذا لو كانت مشهورة بالزنا.
بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [1]. و حملها الشيخ على عدم الدخول [2]، فإنّها تجزيها حينئذ عدّة واحدة للأول. و فيه نظر، لتصريح الروايات بأنّ العدّة لهما جميعا، و مع عدم الدخول لا عدّة للثاني إجماعا، إذ لا مقتضي لها.
و أمّا ثبوت مهرها على الأول فواضح، لأنه الزوج، و مهرها يستقرّ بالدخول.
و أمّا ثبوته على الثاني مع جهلها فلأنّه وطء شبهة ففيه مهر المثل للجاهلة، سواء كان جاهلا أيضا أم عالما. و مع علمها لا شيء لها، لأنّها بغيّ، و إن كان الزوج جاهلا.
قوله: «من زنى بامرأة. إلخ».
(1) المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني إن لم يكن زنى بها حال تزوّجها بغيره و لا معتدّة منه عدّة رجعيّة، للأصل، و قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الحرام لا يحرّم الحلال» [3]. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أيّما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوّجها، فإذا أوله سفاح و آخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثمَّ اشتراها فكانت له حلالا» [4].