responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 340

[الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها]

الثالثة: من زنى بامرأة (1) لم يحرم عليه نكاحها. و كذا لو كانت مشهورة بالزنا.


بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [1]. و حملها الشيخ على عدم الدخول [2]، فإنّها تجزيها حينئذ عدّة واحدة للأول. و فيه نظر، لتصريح الروايات بأنّ العدّة لهما جميعا، و مع عدم الدخول لا عدّة للثاني إجماعا، إذ لا مقتضي لها.

و أمّا ثبوت مهرها على الأول فواضح، لأنه الزوج، و مهرها يستقرّ بالدخول.

و أمّا ثبوته على الثاني مع جهلها فلأنّه وطء شبهة ففيه مهر المثل للجاهلة، سواء كان جاهلا أيضا أم عالما. و مع علمها لا شيء لها، لأنّها بغيّ، و إن كان الزوج جاهلا.

قوله: «من زنى بامرأة. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني إن لم يكن زنى بها حال تزوّجها بغيره و لا معتدّة منه عدّة رجعيّة، للأصل، و قول النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الحرام لا يحرّم الحلال» [3]. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أيّما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن يتزوّجها، فإذا أوله سفاح و آخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثمَّ اشتراها فكانت له حلالا» [4].


[1] التهذيب 7: 308 ح 1280، الاستبصار 3: 188 ح 683، الوسائل الباب المتقدّم ح 12.

[2] التهذيب 7: 308 ح 1280، الاستبصار 3: 188 ح 683، الوسائل الباب المتقدّم ح 12.

[3] سنن ابن ماجه 1: 649 ح 2015، سنن الدار قطني 3: 267 ح 87، سنن البيهقي 7: 169 بتفاوت.

[4] الكافي 5: 356 ح 2، التهذيب 7: 327 ح 1345، الوسائل 14: 331 ب (11) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست