responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 335

[المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين]

المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين:

و هي ست:

[الاولى: من تزوّج امرأة في عدّتها عالما حرمت عليه أبدا]

الاولى: من تزوّج امرأة (1) في عدّتها عالما حرمت عليه أبدا. و إن جهل العدّة و التحريم و دخل حرمت أيضا. و لو لم يدخل بطل ذلك العقد، و كان له استئنافه.


بعض النسخ في مسائل تحريم العين، و هو أشدّ منافرة، لأنّها ليست محرّمة عينا.

و كيف كان فارتباطها بالأول متوجّه بتكلّف، حيث إنّه يحرم الجمع بينها و بين زوجاته من حيث إنّها محرّمة حينئذ. و لو حذفت من القسمين كان أولى، لأنّ تحريمها لا يتوقّف على الجمع بينها و بين اخرى. و من تكلّف لها بأنّ المراد تحريم الجمع فيها بين العقد و الوطء فقد توغّل بغير فائدة، لأنّ كلّ واحد من الأمرين محرّم برأسه بالنسبة إليها من غير أن يتوقّف أحدهما على الآخر.

إذا تقرّر ذلك: فحكم المسألة واضح إجماعيّ. و لا فرق في العدّة بين البائنة و الرجعيّة، و إن كان تحريمه في الثانية أشدّ، لأنّها زوجة خالصة. و سيأتي حكم ما لو [خالف و] [1] تزوّجها كذلك.

قوله: «من تزوّج امرأة. إلخ».

(1) مستند هذا الحكم أخبار كثيرة، منها: رواية زرارة و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «الذي يتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبدا» [2].

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل الذي يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ فقال: لا


[1] الزيادة من «و» فقط.

[2] الكافي 5: 426 ح 1، التهذيب 7: 305 ح 1272، الاستبصار 3: 185 ح 674، الوسائل 14: 344 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست