responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 334

..........


و قال الشيخان [1] و أتباعهما [2]: يصحّ عقد الحرّة، و يقف عقد الأمة على رضا الحرّة، فإن أجازته لزم، و إن فسخته انفسخ. و هو الأقوى. و يمكن أن يريده المصنف بحمل الصحّة على اللزوم.

و في المسألة قول ثالث، و هو تخيير الحرّة في فسخ عقد نفسها و عقد الأمة.

و اختاره العلّامة في المختلف [3]، محتجّا بأنّ العقد واحد، و هو متزلزل، و لا أولويّة.

و يضعّف بأنّها إذا لم ترض بعقد الأمة فسد، فتحقّقت الأولويّة، مع أنّها حاصلة بالرواية الصحيحة. و بوجوب الوفاء بالعقد، خرج منه عقد الأمة لحقّ الحرّة فيبقى الباقي. و الضرر مندفع عنها بتخيّرها، أو الحكم ببطلان عقد الأمة.

و اعلم أنّ الجمع في عقد واحد يتحقّق بأن يزوّج رجل ابنته و أمته لآخر في عقد واحد، أو يزوّج ابنته و أمة غيره بالوكالة كذلك، أو بالعكس، أو يزوّجهما بالوكالة فيهما، و نحو ذلك.

قوله: «لا تحلّ ذات البعل لغيره إلّا بعد مفارقته، و انقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة» [4].

لا وجه لذكر هذه المسألة في مسائل تحريم الجمع بوجه، و ربما يوجد في


[1] النهاية: 495 بناء على أن مراده بالبطلان الوقف. و أما الشيخ المفيد فقد نسبه إليه في إيضاح الفوائد 3: 91.

[2] منهم القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 188، و ابن إدريس في السرائر 2: 547، و إن كانت عبارتهما كعبارة الشيخ ظاهرة في البطلان رأسا.

[4] مرّ في ص: 313 أنّ المسائل في النسخة المعتبرة المقروءة على المصنف خمس و قد ورد فيها السادسة و هي السادسة التي ستأتي من مسائل تحريم العين ثمَّ شطب عليها. و وردت هذه المسألة بدل السادسة التي ستأتي في ص: 345.


[3] مختلف الشيعة: 529.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست