responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 331

..........


أحدها: ما اختاره المصنف، و هو بطلان عقد الأمة، و هو مذهب ابن إدريس [1] و جماعة [2]، للنهي عنه. و قد تقدّم [3] الكلام فيه مرارا. و لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «تزوّج الحرّة على الأمة، و لا تزوّج الأمة على الحرّة. و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل» [4]. و عن حذيفة بن منصور قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها، قال: يفرّق بينهما. قلت: عليه أدب؟ قال: نعم، إثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزاني، و هو صاغر» [5]. و هما شاملتان لرضا الحرّة بعد العقد و عدمه، فترك الاستفصال يفيد العموم. و التعزير مشروط بالدخول و علمه بالتحريم.

و ثانيها: تخيّر الحرّة بين فسخ عقد الأمة و إمضائه من غير أن يبطل في نفسه ابتداء، لأنّ الحقّ في ذلك لها، فلا يقصر عن عقد الفضول. و قد تقدّم [6] ما يصلح تحقيقا لهذا القول في العقد على بنت الأخ و الأخت بعد العمّة و الخالة.

لعموم الأمر [7] بالوفاء بالعقود، خرج منه ما إذا ردّته إجماعا فيبقى الباقي. و هذا هو الأقوى. و يمكن أن يريد المصنف بالبطلان هذا المعنى، لأنه كثيرا ما يطلقه في


[1] السرائر 2: 545- 546.

[2] كابن أبي عقيل و ابن الجنيد على ما في المختلف: 529، و الشيخ في التبيان 3: 170، و الراوندي في فقه القرآن 2: 112، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 140، و فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 3: 90.

[3] كما في ص: 294، 326.

[4] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 325 هامش (2).

[5] التهذيب 7: 344 ح 1411، الاستبصار 3: 209 ح 755، الوسائل 14: 394 ب (47) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[6] في ص: 294- 296.

[7] المائدة: 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست