نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 331
..........
أحدها: ما اختاره المصنف، و هو بطلان عقد الأمة، و هو مذهب ابن إدريس [1] و جماعة [2]، للنهي عنه. و قد تقدّم [3] الكلام فيه مرارا. و لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «تزوّج الحرّة على الأمة، و لا تزوّج الأمة على الحرّة. و من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل» [4]. و عن حذيفة بن منصور قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها، قال: يفرّق بينهما. قلت: عليه أدب؟ قال: نعم، إثنا عشر سوطا و نصف، ثمن حدّ الزاني، و هو صاغر» [5]. و هما شاملتان لرضا الحرّة بعد العقد و عدمه، فترك الاستفصال يفيد العموم. و التعزير مشروط بالدخول و علمه بالتحريم.
و ثانيها: تخيّر الحرّة بين فسخ عقد الأمة و إمضائه من غير أن يبطل في نفسه ابتداء، لأنّ الحقّ في ذلك لها، فلا يقصر عن عقد الفضول. و قد تقدّم [6] ما يصلح تحقيقا لهذا القول في العقد على بنت الأخ و الأخت بعد العمّة و الخالة.
لعموم الأمر [7] بالوفاء بالعقود، خرج منه ما إذا ردّته إجماعا فيبقى الباقي. و هذا هو الأقوى. و يمكن أن يريد المصنف بالبطلان هذا المعنى، لأنه كثيرا ما يطلقه في
[2] كابن أبي عقيل و ابن الجنيد على ما في المختلف: 529، و الشيخ في التبيان 3: 170، و الراوندي في فقه القرآن 2: 112، و الفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 140، و فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 3: 90.