responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 329

..........


خوف العنت، فإن أمكنه الاستدانة عليه أو بيعه فهو مستطيع، و إلّا فلا، و من ثمَّ جاز له حينئذ أخذ الزكاة. و لو وجد من يشتريه بأقلّ من ثمن المثل ففي وجوبه الوجهان السابقان. و التفصيل أقوى.

الحادي عشر: لو لم يكن مالكا للمهر و لكنّها رضيت بتأجيله، فإن كان إلى وقت لا يترقّب فيه المال عادة فلا عبرة به. و إن كان ممّا يتوقّع فيه القدرة فوجهان، من تحقّق القدرة على الحرّة الآن، و من أنّ المعتبر في القدرة المال المخصوص للحرّة، و المفروض عدمه. و شغل الذمّة بمثل ذلك مع إمكان كذب الظنّ فضلا عن الاحتمال لا دليل عليه إن لم يكن فيه ضرر. و هذا أقوى. و لا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار مهر المثل معجّلا و أزيد منه و أنقص. و كما لا يجب التزام دينها كذا لا يجب التزامه من غيرها بقرض و نحوه، حيث لا يكون عنده وفاء.

الثاني عشر: يقبل قوله في خوف العنت مطلقا، و في فقد الطّول إذا لم يعلم كذبه بوجود مال في يده يعلم ملكه له. نعم، لو ادّعى أنه ليس له و أمكن صدقة قبل من غير يمين. و كذا لو ادّعى أن عليه دينا يمنع الطّول.

الثالث عشر: أطلق القائلون بجوازه بالشرطين أنّ الصبر له أفضل، عملا بظاهر قوله تعالى وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ [1]. و في الجمع بين خيريّته مع اشتراط الجواز بخشية العنت إشكال.

الرابع عشر: ممّا يتفرّع على القول بالمنع عدم جواز الزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح، لانتفاء العنت بالواحدة. هذا إذا تمكّن من الوصول إليها بحيث يزول العنت في المنع، فلو كانت بعيدة عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليها بدون العنت جازت الثانية، كما تجوز على القول الآخر مطلقا. أمّا الثالثة فتحرم


[1] النساء: 25.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست