responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 315

[الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثمَّ تزوّج أختها]

الثانية: لو وطئ أمة بالملك، (1) ثمَّ تزوّج أختها، قيل: يصحّ و حرمت الموطوءة بالملك أوّلا، ما دامت الثانية في حباله.


الأخرى. و قال في رجل تزوّج خمسا في عقد واحد: يخلّي سبيل أيّتهن شاء» [1].

و على هذا فيتّجه العمل بمضمونها- لصحّتها- في المسألتين بعد تحقيق الحال من الكتاب، فعندي فيه شبهة يتوقّف على المراجعة.

قوله: «لو وطئ أمة بالملك. إلخ».

(1) القول بصحّة التزويج للشيخ [2]- (رحمه الله)- لعموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [3]. و ليس مطلق الجمع بين الأختين محرّما، فإن جمعهما في الملك ليس محرّما قطعا و إن كان الملك يجوّز الوطء. و لأنّ النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين، فإذا اجتمعا قدّم الأقوى. و إنّما كان أقوى لكثرة ما يتعلّق به من الأحكام التي لا تلحق الوطء بالملك. مضافا إلى أنّ الغرض الأصليّ من الملك الماليّة فلا ينافي النكاح. فعلى هذا تحرم الموطوءة بالملك ما دامت الثانية زوجة.

و المصنّف لم يرجّح هذا القول مؤذنا بالتردّد فيه. و وجهه أنّ الوطء يصيّر الأمة فراشا، للحوق الولد به، فلم يجز أن يرد النكاح على فراش الأخت، كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها. و لأنّه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة، فلم يجز كالوطء. و أجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإنّ النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين.

و لو انعكس الفرض، بأن تزوّج الأمة ثمَّ ملك أختها و وطئها فعل حراما و لم يقدح ذلك في صحّة النكاح. و لا يجب إخراج الموطوءة عن ملكه، للأصل، و لأنّ الأقوى يدفع الأضعف.


[1] الفقيه 3: 265 ح 1260.

[2] المبسوط 4: 207، الخلاف 4: 305 مسألة (77).

[3] النساء: 24.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست