responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 313

[و من مسائل التحريم مقصدان]

و من مسائل التحريم مقصدان:

[الأول: في مسائل من تحريم الجمع]

الأول: في مسائل من تحريم الجمع.

و هي خمس [1]:

[الأولى: لو تزوّج أختين كان العقد للسابقة، و بطل عقد الثانية]

الأولى: لو تزوّج أختين كان العقد (1) للسابقة، و بطل عقد الثانية. و لو تزوّجهما في عقد واحد، قيل: بطل نكاحهما. و روي أنّه يتخيّر أيّتهما شاء.

و الأول أشبه. و في الرواية ضعف.


قوله: «لو تزوّج أختين كان العقد. إلخ».

(1) القول بالبطلان لابن إدريس [2] و تبعه المصنف و أكثر المتأخّرين [3]، لأنّ العقد على كلّ واحدة منهما محرّم للعقد على الأخرى، و نسبته إليهما على السويّة، فلا يمكن الحكم بصحّته فيهما، لمحذور الجمع، و لا في إحداهما على التعيين، لأنّه ترجيح من غير مرجّح، و لا لغير معيّنة، لأنّ الحكم بالإباحة عرض معيّن فلا بدّ له من محلّ جوهريّ معيّن يقوم به، لأنّ غير المعيّن في حدّ ذاته لا وجود له.

و إذا بطلت هذه الأقسام لزم الحكم بالبطلان فيهما. و لأنّ العقد عليهما معا منهيّ عنه نهيا ناشئا عن عدم صلاحيّة المعقود عليها على الوجه المخصوص للنكاح، و إن كانت صالحة بغير هذه الجهة. و النهي على هذا الوجه يقتضي بطلان العقد و إن لم يكن مطلق النهي موجبا لبطلان العقود.


[1] كذا في النسخة المعتبرة المقروءة على المصنف. و في بعض النسخ: ستة. و سيأتي أن المسألة السادسة شطب عليها في هذه النسخة.

[2] السرائر 2: 536.

[3] كما في إرشاد الأذهان 2: 22، إيضاح الفوائد 3: 85، اللمعة الدمشقية: 112، التنقيح الرائع 3: 88.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست